الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: انتهاءُ الكُسوفِ أو الخُسوفِ أثناءَ الصَّلاةِ


إذا انتَهى الكسوفُ أو الخسوفُ أثناءَ الصَّلاة، فإنَّه يُتمُّها خفيفةً على صِفتها، وهذا مذهبُ الشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/54)، وينظر: ((الأم)) للشافعي (1/279)، ((البيان)) للعمراني (2/668). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/63)، وينظر: ((المغني)) لابن قُدامة (2/316). ، وبه قال أصبغُ من المالِكيَّة قال الصاوي: (أمَّا إذا انجلت بعد إتمام ركعةٍ، فعندهم في تلك الحالة قولان: قال سحنون: كالنوافل بقِيام وركوع فقط بلا تطويل. وقال أصبغُ: أُتمَّت على سُنَّتها بلا تطويل) ((حاشية الصاوي)) (1/535). ، واختارَه ابنُ عثيمين سُئل فضيلة الشَّيخ رحمه الله تعالى: ما الذي يُشرَع للمصلِّين إذا أُخبروا بانجلاء الكسوف؛ هل يقطعون الصلاة؟  فأجاب فضيلتُه بقوله: يُتمُّون صلاةَ الكسوف، أو الخسوف خفيفةً. ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (16/324).
الأدلَّة:
أولًا: من الكِتاب
قال اللهُ تعالى: وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33]
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ اللهَ تعالى نَهَى عن إبطالِ الأعمالِ، وقَطْع صلاة الكسوف يُبطِلُها؛ فدلَّ على أنَّ المشروعَ لهم هو إتمامُها ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/63).
ثانيًا: من السُّنَّة
قوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فصَلُّوا وادْعُوا، حتى ينكشفَ ما بكم )) رواه البخاري (1040) من حديث أبي بَكرةَ رضي الله عنه. ورواه البخاري (1041)، ومسلم (911) من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه.
وَجْهُ الدَّلالَةِ:
أنَّ المقصودَ التجلِّي والانكِشاف، وقد حصَلَ ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/63).
ثالثًا: أنَّه شُرِعَ تخفيفُها؛ لزوالِ السَّبب ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/63).

انظر أيضا: