الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الثَّاني: ما يُشرَعُ عندَ الكُسوفِ من الأَعْمالِ


يُستحبُّ عند حدوثِ الكُسوفِ: ذِكرُ اللهِ تعالى، والدُّعاءُ، والاستغفارُ، والصَّدقةُ، والتقرُّبُ إلى اللهِ تعالى بما يُستطاعُ من القُرَبِ؛ نصَّ عليه الحَنَفيَّة ((البناية)) للعيني (3/145)، وينظر: ((درر الحكام)) لملا خسرو (1/147). ، والمالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/589)، ((منح الجليل)) لابن عليش (1/471). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (5/52)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/85). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبُهوتي (2/61)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/315). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال ابنُ تيميَّة: (وقد ثبَت بالأخبار الصَّحيحة التي اتَّفق عليها العلماءُ عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه أمَرَ بالصَّلاةِ عند كسوفِ الشَّمْسِ والقمر؛ وأمَر بالدُّعاءِ والاستغفارِ، والصَّدَقة والعِتْقِ) ((مجموع الفتاوى)) (35/168). وقال الشرنبلاليُّ: (وقد قَرَن الأمْرَ بالصَّلاةِ فيها بالأمْرِ بالدُّعاءِ والصَّدقة في غيرِ حديثٍ، وذلك مستحَبٌّ إجماعًا) ((حاشية الشرنبلالي على درر الحكام)) (1/147).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إنَّ الشَّمسَ والقمرَ آيتانِ من آياتِ اللهِ، لا يُخسفانِ لموتِ أحدٍ ولا لحياتِه؛ فإذا رأيتُم ذلك فادْعُوا اللهَ، وكبِّروا، وتَصدَّقوا )) رواه البخاري (1044)، ومسلم (901).
2- عن أبي مُوسى الأشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((... فافْزَعوا إلى ذِكْر اللهِ تعالى، ودُعائِه، واستغفارِه )) رواه البخاري (1059)، ومسلم (912).
3- عن أسماءَ رَضِيَ اللهُ عنها أنَّها قالت: ((لقدْ أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالعَتاقةِ العَتاقَة- بفَتْح العين-: هي العِتْق؛ يُقال: أَعتقتُ العبدَ- أُعْتِقُه عِتْقًا وعَتَاقَةً، فهو مُعْتَق، وأنا مُعْتِق. وعَتَقَ هو فهوَ عَتِيقٌ- أي: حَرَّرْته فَصَارَ حُرًّا، والمرادُ الإعتاق، وهو ملزومُ العَتَاقة. ينظر: ((الصحاح)) للجوهري (4/1520)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/392)، ((النهاية)) لابن الأثير (3/179)، ((فتح الباري)) لابن حجر (5/150). في كُسوفِ الشَّمسِ )) رواه البخاري (1054).
ثانيًا: أنَّه تخويفٌ من اللهِ تعالى؛ فيَنبغي أن يُبادَرَ إلى طاعةِ الله تعالى، والتقرُّبِ إليه بالأعمالِ الصالحةِ؛ ليكشفَه عن عبادِه ((المغني)) لابن قدامة (2/316).

انظر أيضا: