الموسوعة الفقهية

المَبحثُ الأول: وقتُ صَلاةِ الاستِسقاءِ


يُستحبُّ أنْ تُصلَّى صلاةُ الاستسقاءِ وقتَ صلاةِ العِيد، وهذا مذهبُ الجمهورِ، من المالِكيَّة ((المنتقى))‏ للباجي (1/333)، ((الذخيرة)) للقرافي (2/433). ، والشافعيَّة ((تحفة المحتاج)) للهيتمي (3/76)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (2/518). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/67)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/321).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالتْ: ((شَكَا الناسُ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قُحوطَ المطرِ، فأمَرَ بمِنبَرٍ فوُضِعَ له في المصلَّى، ووعَد الناسَ يومًا يَخرُجونَ فيه، فخرَجَ عليه الصَّلاةُ والسلامُ حين بدَا حاجبُ الشَّمس، فقَعَدَ على المنبرِ فكَبَّر وحمِدَ اللهَ... )) [7033] رواه أبو داود (1173)، وابن حبان في ((الصحيح)) (991)، والحاكم (1/476). قال أبو داود: غريبٌ، إسنادُه جيِّد، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/63)، وابنُ الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/151)، وجوَّد إسنادَه ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (143)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1173)، والوادعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (250).
ثانيًا: قياسًا على صلاة العِيدين؛ فهي تُشْبِهُها في الموضِع والصِّفَةِ، فكذلك في الوَقْتِ ((الذخيرة)) للقرافي (2/433)، ((المغني)) لابن قدامة (2/321).

انظر أيضا: