الموسوعة الفقهية

المبحثُ الأَوَّل: الخُطبة بعدَ صَلاةِ الاستسقاءِ


تُشرَعُ الخُطبةُ مع صلاةِ الاستسقاءِ، وهذا مذهبُ الجمهورِ: المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (2/596)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/111)، ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/539). ، والشافعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/93)، ((المجموع)) للنووي (5/84). ، والحَنابِلَة ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (1/818)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/323). وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك قال النوويُّ: (الاستسقاء... أجمَعوا على أنَّه يُسنُّ فيه الاجتماعُ والخُطبة) ((المجموع)) (5/102). وقال ابنُ المنذر: (ثبَت أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى صلاة الاستسقاء وخطَب، وبه قال عوامُّ أهل العِلم، إلى أنْ جاء النُّعمان، فقال: لا صلاةَ في الاستسقاء إنَّما فيه دعاءٌ) ((الإشراف)) (2/192).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، قالتْ: ((شكَا الناسُ إلى رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قحوطَ المطرِ، فأمَرَ بمِنبَرٍ فوُضِع له في المصلَّى، ووَعَد الناس يومًا يَخرُجون فيه، قالت عائشةُ: فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حين بدأ حاجبُ الشَّمس، فقَعَد على المِنبَرِ، فكَبَّر صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وحمِد الله عزَّ وجلَّ، ثم قال: إنَّكم شكوتم جَدْبَ دِيارِكم، واستئخارَ المطرِ عن إبَّان زَمانِه عنكم، وقدْ أمرَكم الله عزَّ وجلَّ أن تَدْعُوه، ووعدَكم أن يَستجيبَ لكم... ثم رفَع يديه، فلم يزلْ في الرَّفْعِ حتى بدَا بياضُ إِبْطَيه، ثم حوَّل إلى الناسِ ظَهرَه، وقَلَبَ أو حَوَّل رداءَه، وهو رافعٌ يديه، ثم أقْبَل على الناسِ، ونزَل فصَلَّى ركعتينِ، فأنشأ اللهُ سحابةً، فرعدَتْ وبرَقتْ، ثم أمطرتْ بإذن الله، فلم يأتِ مسجدَه حتى سالتِ السُّيولُ، فلمَّا رأى سُرعتَهم إلى الكِنِّ ضَحِكَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حتى بدَتْ نواجذُه، فقال: أَشهَدُ أنَّ اللهَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ، وأنِّي عبدُ اللهِ ورسولُه )) [7091] رواه أبو داود (1173)، وابن حبان في ((الصحيح)) (991)، والحاكم (1/476). قال أبو داودَ: غريبٌ، إسنادُه جيِّد، وصحَّحه النوويُّ في ((المجموع)) (5/63)، وابن الملقِّن في ((البدر المنير)) (5/151)، وجوَّد إسنادَه ابنُ حجر في ((بلوغ المرام)) (143)، وحسَّنه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (1173)، والوادعيُّ في ((صحيح دلائل النبوة)) (250).
ثانيًا: القياسُ على خُطبةِ العِيدينِ ((الأم)) للشافعي (1/286).

انظر أيضا: