الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: إعادةُ صلاةِ الجِنازة


اختَلَف أهلُ العلمِ في إعادةِ صلاةِ الجِنازة، على قولينِ:
القول الأوّل: مَن صلَّى على جِنازة، فإنَّه لا يُعيدُ الصَّلاةَ عليها مرَّةً ثانيةً، وهذا باتِّفاق المذاهبِ الفِقهيةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [8159] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/195)، ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 390). ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/311)؛ لأنَّه لا يُصلَّى على المَيِّت عندهم إلَّا مرةً واحدةً إلَّا لمسوِّغات ذكروها، ومن باب أَوْلى مَن صلَّاها لا يُعيدها. ، والمالِكيَّة [8160] ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/54). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/137، 143). ونصُّوا على كراهةِ تكريرِها. ، والشافعيَّة- وهو الأصحُّ عندهم- [8161] ((المجموع)) للنووي (5/246)، ((مغني المحتاج)) للخطيب الشربيني (1/361). وعندهم لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المُستحَبُّ تركُها. ، والحَنابِلَة [8162] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/372). ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/122)، وصرَّح الحنابلة بالكراهة. ؛ وذلك لأنَّ الإعادةَ نافلةٌ، وصلاةُ الجِنازةِ لا يُتنفَّلُ بمثلِها [8163] ((المهذب)) للشيرازي (1/249).
القول الثاني: مَن صلَّى على جِنازة فله أن يُعيدَ الصَّلاةَ عليها مع جماعةٍ أخرى، وهو وجهٌ عند الشافعيَّة [8164] قال النوويُّ: (إذا صلَّى على الجِنازَةِ جماعةٌ أو واحد ثم صلَّت عليها طائفةٌ أخرى، فأراد مَن صلَّى أولًا أن يُصلِّيَ ثانيًا مع الطائفة الثانيةِ، ففيه أربعة أوجه: (أصحُّها) باتِّفاق الأصحابِ: لا يُستحبُّ له الإعادةُ، بل المستحبُّ تركُها، والثاني: يُستحبُّ الإعادةُ...). ((المجموع)) (5/220). ، وقولٌ عند الحَنابِلَة [8165] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/372). ، واختيارُ ابنِ تيميَّةَ [8166] ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (23/388). ، وابنِ باز [8167] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (13/153). ؛ وذلك قياسًا على سائرِ الصَّلواتِ في جوازِ إعادتِها مع مَن يُصلِّي جماعةً [8168] ((المهذب)) للشيرازي (1/249).

انظر أيضا: