الموسوعة الفقهية

المطلب الأوَّل: حُكمُ حَمْل الجنازةِ


حملُ الجِنازة فرضُ كفايةٍ.
الدليل من الإجماع:
نقل الإجماعَ على ذلك النوويُّ [8415] قال النووي: (حمل الجِنازَة فرض كفاية ولا خلاف فيه). ((المجموع)) (5/270). ، وابن مُفلح [8416] قال ابنُ مُفلِح: (باب حمْل الجنائز، وهو فرضُ كِفايةٍ [إجماعًا]). ((الفروع وتصحيح الفروع)) (3/363). ، والمَرْداويُّ [8417] قال المَرداويُّ: (حمْله ودفنه: فرضُ كفايةٍ إجماعًا). ((الإنصاف)) (2/387). ، وابن حجر الهيتمي [8418] قال ابن حجر الهيتمي: («وتكفينُه والصَّلاة عليه» وحمْلُه، وكان سببُ عدَم ذِكره له- وإن ذَكَره غيره- أنَّه قد لا يجب بأن يُحفَر له عند محلِّه، ثم يُحرَّك لينزل فيه، (ودفنه) وما أُلحِق به كإلقائِه في البحر، وبناءِ دكَّة عليه على وجه الأرض بشَرْطهما الآتي (فروض كفاية) إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (3/98). ، والشربينيُّ [8419] قال الشِّربينيُّ: («وتَكفينه، والصَّلاة عليه» وحمْلُه «ودفنُه؛ فروضُ كفاية»؛ للإجماعِ على ما حكاه في أصل الرَّوضة، وللأمر به في الأخبار الصَّحيحة في غير الدَّفنِ). ((مغني المحتاج)) (1/332).

انظر أيضا: