الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: حُكمُ تشييعِ المرأة للجِنازة


اختلف أهلُ العلم في حُكْم تشييعِ المرأةِ للجِنازة على أقوالٍ؛ أقواها قولان:
القول الأول: يُكْرَه للمرأةِ اتِّباعُ الجِنازة، وهو مَذهَب الشَّافعيَّة [8426] ((المجموع)) (5/277)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/116). ، والحَنابِلَة [8427] ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/129). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/356). ، وقولُ بَعضِ السَّلَف [8428] ((الأوسط)) لابن المنذر (5/420).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((نُهِينَا عن اتِّباعِ الجنائِزِ، ولم يُعْزَمْ علينا )) [8429] أخرجه البخاري (1278) واللفظ له، ومسلم (938).
وَجهُ الدَّلالةِ:
قولها: (وَلَمْ يُعْزَمْ عَلَيْنا) معناه نُهِينا نَهْيًا غيرَ مُحَتَّمٍ، وهو محمولٌ على كراهَةِ التَّنزيهِ [8430] ((المجموع)) (6/277). قال ابن حجر في معنى ((لم يعزم علينا)): (أي: لم يُؤَكِّدْ علينا في المنْعِ كما أكَّد علينا في غيرِه مِن المنهيَّاتِ؛ فكأنَّها قالتْ: كَرِه لنا اتِّباعَ الجنائِزِ مِن غيرِ تَحريمٍ) ((فتح الباري)) لابن حجر (3/145).
القول الثاني: يَحْرُم عليهِنَّ اتِّباعُ الجِنازة، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة [8431] ((حاشية الطحطاوي)) (ص: 402). ويُنظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (2/232). ، وهو قولُ ابنِ بازٍ [8432] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/344). ، وابنِ عُثيمين [8433] ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/330).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن أمِّ عطيَّةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها، قالت: ((نُهِينَا عن اتِّباع الجنائِزِ، ولم يُعْزَمْ عَلَيْنا )) [8434] أخرجه البخاري (1278) واللفظ له، ومسلم (938).
وَجهُ الدَّلالةِ:
النَّهْيُ في الحديث للتَّحريمِ؛ لأنَّ الأَصْلَ في النَّهيِ التَّحريمُ [8435] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/344).
ثانيًا: لِمَا يُخْشَى في ذلك من الفتنة لهنَّ وبِهِنَّ، وقلة صَبْرِهن [8436] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/344). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (17/330).

انظر أيضا: