الموسوعة الفقهية

تمهيدٌ: حُكْم كَسْرِ عِظامِ أَهْلِ القُبورِ


لا يجوزُ كَسرُ عِظامِ المَيِّت، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [9000] ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 227). ويُنظر: ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (3/309). ، والمالِكيَّة [9001] ((منح الجليل)) لعليش (1/505). ويُنظر: ((المدخل)) لابن الحاج (3/242). ، والشَّافعيَّة [9002] ((المجموع)) للنووي (5/300،301). ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (1/316). ، والحَنابِلَة [9003] ((الفروع)) لابن مفلح (1/148). ويُنظر: ((المغني)) لابن قدامة (2/343).
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((كَسْرُ عَظْمِ المَيِّت ككَسْرِه حيًّا )) [9004] أخرجه أبو داود (3207)، وابن ماجه (1616)، وأحمد (24783)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (551)، وابن حبان (3167) قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/389): مدارُه على سعد بن سعيد لا أرى بحديثه بأسًا، وصححه ابن حزم في ((المحلى)) (5/166)، وحسنه ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (4/212)، وصحح إسناده النووي في ((الخلاصة)) (2/1035)، وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (98)، وقال محمد ابن عبدالهادي في ((المحرر)) (201): رجاله رجال مسلم. وصحَّح إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (6/769)، وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (160): إسناده على شرط مسلم، وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) (3207).
ثانيًا: أنَّ كلَّ ما لا يليقُ بالميتِ في حالِ حياتِهِ، لا يُفْعَلُ به بعد مماتِه إلَّا ما أَذِنَ الشَّرْعُ فيه [9005] ((المدخل)) لابن الحاج (3/242).

انظر أيضا: