الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: نبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ


يجوزُ نَبْشُ القبرِ إذا نُسِيَ فيه مالٌ كالخاتَمِ وغَيْرِه؛ وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة [9021] ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/210)، ((مراقي الفلاح)) للشرنبلالي (ص: 228). ، والمالِكيَّة [9022] ((منح الجليل)) لعليش (1/530). ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/145). ، والشَّافعيَّة [9023] ((المجموع)) للنووي (5/300)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/366). ، والحَنابِلَة [9024] ((الإنصاف)) للمرداوي (2/388)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/145). ؛ وذلك لأنَّ تَرْكَ ذلك معه إضاعةٌ للمالِ [9025] ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/366).

انظر أيضا: