الموسوعة الفقهية

المطلب الثاني: نِصاب زكاة الفضَّة


لا زكاةَ في الفِضَّةِ حتى تبلُغَ نِصابًا، ونِصابُ الفضَّةِ خَمسُ أواقٍ، وهي مئتا درهمٍ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من السُّنَّة
1- عن أبى سعيدٍ الخدريِّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ليسَ فيما دونَ خمْسِ أواقٍ مِنَ الوَرِق الوَرِق: الدَّراهِمُ المضروبة. ((النهاية)) لابن الأثير (2/254). صَدَقةٌ )) رواه البخاري (1405)، ومسلم (979).
2- عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ((قد عفوتُ لكم عن صدقَةِ الخَيلِ والرَّقيقِ، فهاتوا صدقةَ الرِّقَةِ: مِنْ كلِّ أربعينَ درهمًا درهمًا، وليس في تِسعينَ ومئةٍ شيءٌ، فإذا بلغت مئتينِ ففيها خمسةُ دراهِمَ )) رواه أبو داود (1574)، والترمذي (620)، والنسائي (5/37)، وأحمد (1/92). صحَّحه البخاري كما في ((سنن الترمذي)) (3/16)، وصحَّح إسنادَه ابن جرير الطبري في ((مسند عمر)) (2/945)، وأحمدُ شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (2/93)، وحسَّنه البغوي في ((شرح السنة)) (3/347)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (620).
3- عن أبي بكر بنِ محمَّد بنِ عمرو بن حزمٍ، عن أبيه، عن جدِّه: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكتابٍ فيه الفرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبعث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَن))، وفي هذا الكتاب: ((وفي كلِّ خمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ- الفضَّةِ- خمسةُ دراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهَمٌ، وليس فيما دون خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ )) روَى جزءًا منه: النسائي (8/57)، والدارمي (2/253)، ورواه ابن حبان (14/501) (6559)، والحاكم (1/552)، والبيهقي (4/89) (7507)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (22/305). قال الإمام أحمد كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89) وابن عساكر في تاريخ دمشق ((22/305)): أرجو أن يكون صحيحًا. وقال الدارمي وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي كما في ((السنن الكبرى)) للبيهقي (4/89): موصول الإسناد حسنًا، وقال الذهبي في ((المهذب)) (3/1442): هو كتاب محفوظٌ يتداولُه آلُ حَزمٍ، وإنما الشأن في اتِّصال سَنَدِه.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: أبو عُبيدٍ القاسِمُ بنُ سلَّامٍ قال أبو عبيد: (فهذا لا اختلافَ فيه بين المسلمين؛ إذا كان الرجلُ قد ملك في أوَّلِ السَّنَةِ مِنَ المالِ ما تجب في مثله الصَّدقة، وذلك مئتا درهم، أو عِشرون دينارًا، أو خمسٌ مِنَ الإبل، أو ثلاثون من البقر، أو أربعون من الغنم، فإذا ملك واحدةً من هذه الأصنافِ مِنْ أوَّل الحَوْل إلى آخره؛ فالصَّدقةُ واجبةٌ عليه في قولِ النَّاسِ جميعًا) ((الأموال)) (ص: 501). ، وابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على حديثِ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: (ليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صدقةٌ)، وأجمعوا أنَّ في مِئتي درهمٍ خمسةَ دراهِمَ). ((الإجماع)) (ص: 46). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رُشْدٍ: (أمَّا المقدارُ الذي تجِبُ فيه الزَّكاةُ مِنَ الفضة فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّه خمسُ أواق؛ لقوله عليه الصلاة والسلام الثابت: (ليس فيما دون خَمسِ أواقٍ من الوَرِق صدقةٌ)، ما عدا المَعدِن من الفضة، فإنَّهم اختلفوا في اشتراط النِّصَاب منه، وفي المقدار الواجِبِ فيه، والأوقيَّة عندهم أربعون درهمًا كَيلًا, وأمَّا القدْرُ الواجِبُ فيه, فإنَّهم اتَّفقوا على أنَّ الواجِبَ في ذلك هو ربُعُ العُشر: أعْني في الفضَّةِ والذَّهَب معًا ما لم يكونَا خرجَا من مَعدِن). ((بداية المجتهد)) (1/255). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (جملة ذلك أنَّ نِصابَ الفِضَّة مئتا درهم، لا خلاف في ذلك بين علماءِ الإسلام). (( المغني)) (3/35).

انظر أيضا: