الموسوعة الفقهية

المطلب الرابع: حُكمُ زكاةِ المَوادِّ الخامِ الدَّاخلةِ في تصنيعِ السِّلَعِ


تجِبُ الزَّكاةُ في الموادِّ الخامِ التي تتركَّبُ منها السِّلَعُ المصنَّعة وذلك كالحديدِ المستخدَم في صناعةِ الآلات، أو الخَشَب المستخدَم في صناعة الأثاثاتِ كالدَّواليب، والسُّكَّر والسَّمن الداخل في صناعة الحلوى، وغير ذلك، وهذا بخلاف الموادِّ المساعدةِ التي لا تدخُلُ في تركيب المصنوعات لكن يُحتاجُ إليها في التصنيع، كموادِّ التشغيلِ والصِّيانة كالوَقودِ والزَّيت. انظر: ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السابعة)) (ص: 593). ، وتدخُلُ في عروضِ التِّجارة قال السرخسيُّ: (عن أبي يوسف رحمه الله تعالى: أنَّ الصبَّاغَ إذا اشترى العُصفُرَ والزعفران ليصبغَ بهما ثياب الناس، فعليه فيهما الزَّكاةُ؛ لأنَّ ما يأخذه عِوَضٌ عن الصبغ القائم بالثَّوب، ألا ترى أنَّ عند فسادِ العقد يُصار إلى التقويم، فكان هذا مالَ التِّجارة، بخلاف القصَّارِ إذا اشترى الحرض والصابون والقلى؛ لأنَّ ذلك آلةُ عَمَله فيصير مستهلَكًا ولا يبقى في الثوب عينُه، فما يأخذ مِنَ العِوَض يكون بدلَ عمله لا بدلَ الآلة، ونخَّاس الدوابِّ إذا اشترى الجِلالَ والبراقع والمقاود، فإن كان يبيعها مع الدوابِّ فعليه فيها الزَّكاة، وإن كان يحفظ الدوابَّ بها ولا يبيعُها، فليس عليه فيها الزَّكاة إذا لم ينوِ التِّجارةَ عند شرائها). ((المبسوط)) (2/357). وقال زكريا الأنصاريُّ: (ولو اشترى لها- أي: للتِّجارة- صبغًا ليصبغَ به للنَّاس، أو دِباغًا ليدبغَ به لهم، صار تجارةً - أي: مالُها- فتلزمه زكاته بعد مضيِّ حوله، بخلاف الصابون أو المِلْح الذي اشتراه لها ليغسِلَ به للناس أو ليعجِنَ به لهم، لا يصيرُ مال تجارة، فلا زكاةَ فيه ولو بقي عنده حولًا؛ لأنَّه يُستهلَكُ فلا يقع مسلَّمًا لهم) ((أسنى المطالب)) (1/382). وقال المرداويُّ: (فإذا اشترى صبَّاغٌ ما يصبغ به ويبقى كزعفران ونيل وعصفر ونحوه؛ فهو عَرْضُ تجارة يقوِّمُه عند حوله، وكذا لو اشترى دبَّاغٌ ما يدبغ به كعفص وقرض وما يدهن به كسمن وملح؛ ذكره ابن البنا، وقدَّمه في الفروع وغيره). ((الإنصاف)) (3/110) وانظر ((الفروع)) لابن مفلح (4/204). ، وحولُها حولُ أصلِها، وبه صدَرَ قرار الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصِرَةِ ((قضايا الزَّكاة المعاصرة - الندوة السابعة)) (ص: 592)، ((أحكام وفتاوى الزَّكاة)) (ص: 39).
وذلك للآتي: 
أوَّلًا: لأنَّه يُقصَد بها البَيعُ والشِّراءُ؛ فهي داخلةٌ في عروض التِّجارةِ، والأعمالُ بالنيَّاتِ كما رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
ثانيًا: لأنَّ الموادَّ الخامَ ونحوَها جزءٌ مِنَ السِّلعةِ المرادِ بيعُها، ولها دخلٌ في سعرِ السِّلعةِ؛ فهي عَرْضٌ من عروضِ التِّجارة ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص: 130، 131).

انظر أيضا: