الموسوعة الفقهية

المطلب الثالث: تقويمُ الصَّنعة في الموادِّ التي يقُومُ صاحِبُها بتصنيعِها


السِّلَعُ المصنَّعةُ لدى المصانِعِ فرَّق بعضُ المعاصرين بين صنعةِ العامِلِ وصنعةِ الآلة التي تعتمِدُ عليه كثيرٌ مِنَ المصانع الحديثة، فالآلةُ رأسُ مال يعود مِلكُه لأربابِ المال لا للعمَّال؛ لذا قصَرَ قولَ المالكيَّة على أربابِ الحِرَف اليدوية فقط. ((الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 276). ، والسِّلَعُ التي هي قَيدُ التَّصنيع؛ يُقوَّمُ ما فيها مِنَ المادَّةِ الخامِ على الحالةِ التي اشتُرِيَت عليها، دون الصَّنعةِ التي أدخَلَها الصَّانِعُ بجُهده الخاصِّ؛ نصَّ على هذا ابنُ لب المالكي قال ابنُ المواق: (بالنسبة إلى السباطريين [صانعي النِّعال والبُلَغ] رأيت فُتيا لابن لب أنهم لا يُقوِّمونَ صناعَتَهم، بل يستقبلونَ بأثمانِها الحَوْل؛ لأنَّها فوائِدُ كَسبِهم استفادوها وقت بيعِهم). ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324)، وينظر: ((قضايا الزَّكاة المعاصرة – الندوة السادسة)) (ص: 122، 123)، ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (23/275). وأفتَتْ به لجنةُ الفتوى بوزارةِ الأوقاف الكويتيَّة ونصُّها: (إن كانت الشَّركةُ قد أدخلَتْ بجهودِها على المادَّةِ المشتراة صنعةً ذاتَ قيمة، فالزَّكاةُ على المادَّةِ الخام فقط، أي: على الحالِ التي اشتُرِيتْ عليه). ((فتاوى الزَّكاة)) (ص 35) نقلًا من ((الندوة السابعة لقضايا الزَّكاة المعاصرة)) (ص: 275). ؛ وذلك لأنَّ الصَّنعةَ هي فوائِدُ كَسبِهم استفادوها وقتَ بَيعِهم ((التاج والإكليل)) للمواق (2/324).

انظر أيضا: