الموسوعة الفقهية

المطلب السادس: هلْ في البِغالِ والحَميرِ زكاةٌ؟ 


لا زَكاةَ في البِغالِ، ولا الحَميرِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:    
نقَلَ الإجماعَ على ذلك الطَّحاويُّ [744] قال الطحاويُّ: (واتَّفقوا في البِغال والحمير أنَّه لا زكاةَ فيها، وإنْ كانت سائمةً). نقلًا عن ((الإقناع في مسائل الإجماع)) لابن القطان (2/649)، وينظر: ((شرح معاني الآثار)) (2/30). ، وابنُ حَزمٍ [745] قال ابنُ حزم: (وأمَّا الحمير فما نعلم أحدًا أوجب فيها الزكاة، إلَّا شيئًا حدَّثَناه حَمَامٌ، قال: ثنا عبدُ الله بن محمَّد... عن منصور عن إبراهيمَ النَّخعَي، قال منصورٌ: سألتُه عن الحمير؛ أفيها زكاة؟ فقال إبراهيمُ: أمَّا أنا فأُشبِّهها بالبقر، ولا نعلم فيها شيئًا. قال أبو محمَّد: كلُّ ما لم يأمُرِ النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيه بزكاةٍ محدودةٍ موصوفة، فلا زكاةَ فيه). ((المحلى بالآثار)) (4/35). ، وابنُ بطَّالٍ [746] قال ابنُ بطَّال: (وقال الطحاويُّ، والطبريُّ: والنظر: أنَّ الخيل في معنى البِغال والحمير التي قد أَجمَع الجميعُ أنْ لا صدقةَ فيها، ورَدُّ المختلَف فيه إلى المتَّفَق عليه إذا اتَّفقا في المعنى أَوْلَى). ((شرح صحيح البخاري)) (3/487).


انظر أيضا: