الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: تعريف الوُضوء   


تعريف الوُضوء لُغةً:
الوُضوء من الوَضاءة، وهي: الحُسن، والبَهجة، والنَّظافة.
والوُضوء بالضمِّ: فِعل الوُضوء، وبالفَتْح: الماء المُعَدُّ له، والمِيضأَة بكَسرِ الميم: الموضِعُ الذي يُتوضَّأُ فيه ((الصحاح)) للجوهري (1/81)، ((لسان العرب)) لابن منظور (1/194).
تعريف الوُضوء اصطلاحًا:
التعبُّد لله عزَّ وجلَّ بغَسلِ أعضاء مخصوصةٍ، على صفةٍ مخصوصةٍ قال ابن عثيمين: (فإن قيل: هذا حدٌّ غيرُ صحيح؛ لقولك: بغَسل الأعضاء، والرَّأس لا يُغسل؟ فالجواب: أنَّ هذا من باب التغليبِ). ((الشرح الممتع)) (1/183). وقال ابن نجيم: (غَسْل الأعضاء الثَّلاثة، ومَسْح رُبع الرأس). ((البحر الرائق)) لابن نجيم (1/10). وقال البهوتي: (وهو شرعًا استعمالُ ماءٍ طَهورٍ في الأعضاء الأربعة، وهي: الوجه، واليدان، والرأس، والرِّجلان، على صفةٍ مخصوصةٍ مرتَّبةٍ متواليةٍ مع باقي الفروض). ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/82).

انظر أيضا: