الموسوعة الفقهية

المبحث الحادي عشر: أحكام الأَقْلَف


المطلب الأوَّل: تعريف الأَقْلَف
الأَقْلَف: هو الذي لم يُختَن، والقُلْفة هي جِلدة الذَّكَر التي أُلبِسَتها الحشَفَةُ، وهي التي تُقطَع من ذَكَر الصَّبيِّ ((النهاية)) لابن الأثير (2/514)، ((لسان العرب)) لابن منظور (9/290).
المطلب الثَّاني: طهارة الأقلف
يجب تطهيرُ ما تحت القُلفةِ في الاستنجاء، وهذا مَذهَبُ الشافعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/149)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/45). ، والحنابلة ((الفروع)) لابن مفلح (1/141)، ((الإنصاف)) للمرداوي (1/87). ، وهو قولُ محمَّد ابن الحسن الشَّيبانيِّ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/26). ، والكاسانيِّ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/34). ، وابن تيميَّة قال ابن تيميَّة: (وعلى هذا يجب غَسْل حشَفَة الأَقْلَف المنفتِق إذا أمكن تشميرُ القُلفةِ، كما يجب تطهيرُها من النَّجاسة، بخلافِ المرتتِق). ((شرح عمدة الفقه- من كتاب الطهارة والحج)) (1/367). ؛ وذلك لأنَّ ما تحت القُلفةِ في حُكمِ الظَّاهر، وأمكن إيصالُ الماءِ إليه مِن غيرِ حرَجٍ؛ فيجب إزالة النَّجاسةِ عنه.

انظر أيضا: