الموسوعة الفقهية

الفصل السابع: هل يُشترَطُ مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ؟


لا يُشترط مرورُ حَوْلٍ في زَكاةِ الزُّروعِ والثِّمارِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:  
نقل الإجماعَ على ذلك الماوَرديُّ [1284] قال الماورديُّ: (فأمَّا ما يتكامل نماؤُه بوجودِه، فمِثل الزَّرع والثَّمرة، فلا يُعتبر فيه الحولُ إجماعًا). ((الحاوي الكبير)) (3/88). ، وابنُ حَزمٍ [1285] قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ الزكاة تتكرَّرُ في كلِّ مال عند انقضاء كلِّ حوْل، حاشَا الزَّرع والثمار). ((مراتب الإجماع)) (ص: 38). ، وابنُ حَجرٍ [1286] قال ابنُ حَجر: (أجمع العلماءُ على اشتراط الحَول في الماشية والنَّقد، دون المُعشَّرات). ((فتح الباري)) (3/311).


انظر أيضا: