الموسوعة الفقهية

المبحث السابع: مَصرِفُ زكاةِ الرِّكازِ


زكاةُ الرِّكازِ تُصرَف في مصالِحِ المسلمينَ، ولا تختصُّ بالأصنافِ الثَّمانِيَة الواردةِ
في الزَّكاةِ، وهذا مذهَبُ الجُمهورِ قال ابنُ حجر: (واختلفوا في مَصرفِه؛ فقال مالكٌ وأبو حنيفة والجمهورُ: مَصرِفُه مَصرِفُ خُمُسِ الفَيْءِ). ((فتح الباري)) (3/365). : الحنفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/318)، ويُنظر: ((مجمع الأنهر)) لشيخي زاده (1/314). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبدِ البَرِّ (1/297)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/71). ، والحَنابِلَة ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهوتي (2/57)، قال ابنُ قدامة: (الرواية الثانية، مصرفه مصرفُ الفيء. نقلَه محمد بن الحكم، عن أحمد. وهذه الرواية أصحُّ، وأقيس على مذهبه). ((المغني)) (3/51)، وينظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/239)، ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/89). ، وهو قولٌ للشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/101). ، واختاره ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حَزْم: (مَن وجَد كَنزًا مِن دفن كافرٍ غيرِ ذِمِّي، جاهليًّا كان الدَّافِنُ أو غيرَ جاهليٍّ، فأربعةُ أخماسه له حلالٌ, ويقسِمُ الخُمُسَ حيث يقسِمُ خُمُسَ الغنيمة). ((المحلى)) (7/324، 327).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قولُ الله تعالى: وَاعْلَمُواْ أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ [الأنفال: 41]
وجْهُ الدَّلالةِ:
أن الرِّكازَ في معنى الغنيمةِ؛ لأنَّه استُولِيَ عليه على طريقِ القَهرِ، وهو على حُكمِ مِلكِ الكَفَرةِ، فكان غنيمةً يجِبُ فيه الخُمُسُ ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/65)، ((المحلى)) لابن حزم (7/324 رقم 948)، ((الدرر البهية والروضة الندية والتعليقات الرضية)) (1/49).
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَة رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((العَجْماءُ جُبَارٌ، والبِئر جُبارٌ، والمعدِنُ جُبارٌ، وفي الرِّكازِ الخُمُس ُ)) رواه البخاري (1499)، ومسلم (171)
وجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ (أل) في الخُمُس، للعهدِ الذِّهني، أي: الخُمُس المعهودُ في الإسلامِ، وهو خُمُسُ الغنيمةِ الذي يكون فَيئًا يُصرَفُ في مصالِحِ المسلمينَ العامَّةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/89).
ثالثًا: أنَّه مالٌ مَخموسٌ زالتْ عنه يدُ الكافِرِ، أشْبَهَ خُمُسَ الغَنيمةِ ((المغني)) لابن قدامة (3/51).
رابعًا: أنَّ إلحاقَ الخُمُسِ بالخُمُسِ أوْلى ((الذخيرة)) للقرافي (3/71).
خامسًا: أنَّ خُمُسَ الرِّكازِ يجِبُ على الذِّميِّ، والزَّكاةُ لا تجِبُ عليه ((المغني)) لابن قدامة (3/51).

انظر أيضا: