الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: حُكمُ زكاةِ المَعدِن


يجِبُ إخراجُ زكاةِ المَعدِن في الجُملةِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ [البقرة: 267]
ثانيا: مِنَ الإجماعِ
نقَل الإجماعَ على ذلك: النوويُّ قال النوويُّ: (قال أصحابُنا: أجمعتِ الأمَّةُ على وجوبِ الزَّكاةِ في المعدِنِ). ((المجموع)) (6/75). ، والقرافيُّ قال القرافيُّ: (وبعَدَمِ اشتراطِ الحَوْلِ قال الأئمَّة؛ لأنَّ المعدِنَ فيه حقٌّ، فلو اشترط الحَوْل لكان المأخوذُ حَقَّ العينِ، فيبطُلُ حقُّ المَعدِنِ، وهو خلافُ الإجماع). ((الذخيرة)) (3/64، 65). ، والعراقيُّ قال العراقيُّ: (اتَّفقوا على الإخراجِ منه في الجملةِ). ((طرح التثريب)) (4/25).

انظر أيضا: