الموسوعة الفقهية

الفصل الرابع: عودةُ الزَّكاةِ لدافعِها بالإرثِ  


يجوزُ للمُتصدِّقِ أخْذُ صدقتِه إذا عادتْ إليه بالإرثِ.
الدَّليلُ مِنَ الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ بطَّالٍ [1606] قال ابنُ بطَّال: (وأجمَعوا أنَّ مَن تصدَّق بصدقة، ثم ورثها، أنَّه حلالٌ له). ((شرح صحيح البخارى)) (3/538). ، والنَّوويُّ [1607] قال النوويُّ: (لو عادتْ إليه بإرثٍ، فإنَّه يجوز بالإجماع). ((المجموع)) (6/139).


انظر أيضا: