الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: دفْع الزَّكاةِ إلى المُكاتَبين


يجوزُ دفْع الزَّكاةِ إلى المُكاتَبين، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/297)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/259). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/200)، ويُنظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (8/502). ، والحَنابِلَة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/162)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/279). ، وهو روايةٌ عن مالكٍ ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/326). ، وقولُ ابنِ حزمٍ قال ابنُ حَزْم: (الرِّقابُ: هم المكاتَبونَ, والعُتَقاءُ; فجائز أن يُعطَوا من الزَّكاة). ((المحلى)) (6/149، 150). ، وبه قال أكثرُ العُلَماءِ   ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبدِ البَرِّ (1/326)، ((المجموع)) للنووي (6/200).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
ثانيًا: من السُّنَّة
عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((ثلاثةٌ كلُّهم حقٌّ على اللهِ عَونُه: الغازي في سبيلِ اللهِ، والمُكاتَبُ الذي يُريدُ الأداءَ، والناكِحُ المتعفِّفُ )) رواه الترمذي (1655)، والنَّسائي (6/15)، وابن ماجه (2518)، وأحمد (2/251) (7410)، وابن حبان (9/339) (4030) باختلاف يسير في بعض ألفاظه. وقدْ حسَّنه الترمذي، والبغوي في ((شرح السنة)) (5/6)، والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (1655)، وصحح إسناده أحمد شاكر في ((تحقيق المسند)) (13/149)، وجوَّد إسنادَه ابنُ باز في ((حاشية بلوغ المرام)) (765).
ثالثًا: أنَّ الزَّكاةَ تمليكٌ، ولا يُتصوَّر من القِنِّ؛ لأنَّه مِلكٌ لسيِّده، فتعيَّنَ المكاتَبُ؛ لأنَّه حرٌّ يدًا، ولا سبيلَ للمَولى على ما في يَدِه ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع حاشية الشلبي (1/298)، ((المجموع)) للنووي (6/201).
رابعًا: أنَّ في جميعِ الأصنافِ يُسلَّمُ السَّهمُ إلى المستحقِّ ويملِكُه إيَّاه، فينبغي هنا أن يكونَ كذلك؛ لأنَّ الشَّرعَ لم يخصَّهم بقيْدٍ يخالِفُ غيرَهم، فتعيَّن أن يكونَ المرادُ المكاتَبَ؛ لأنَّه هو الذي يُتصوَّرُ منه التملُّكُ ((المجموع)) للنووي (6/201).

انظر أيضا: