الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: في سبيل الله من مصارف الزَّكاة


"في سبيل الله" من مصارِف الزَّكاة الثَّمانية.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجْمعوا على أنه إنْ فرَض صَدَقَته في الأصنافِ التي ذكرَها في سورة براءة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآية، أنه مؤدٍّ كما فُرِض عليه). ((الإجماع)) (ص: 48). ، وابنُ حزمٍ قال ابنُ حَزْم: (اتَّفقوا على أنَّ الإمامَ المذكورَ إذا وضَع الزَّكاةَ التي تُقبَضُ في الأسهُمِ السَّبعةِ مِنَ الثمانية المنصوصة في القرآن، فقدْ أصاب، واختلفوا في المؤلَّفة) ((مراتب الإجماع)) (ص: 37). ، وابنُ قُدامة قال ابنُ قُدامة: (وسهْمُ في سبيل الله... هذا الصِّنفُ السَّابِعُ من أهل الزَّكاة، ولا خلافَ في استحقاقِهم وبقاءِ حُكمِهم). ((المغني)) (6/482). ، وشمسُ الدِّين ابن قُدامةَ قال شمس الدِّين ابن قُدامة: (هذا الصِّنفُ السَّابِعُ من أصناف الزَّكاة، ولا خلافَ في استحقاقِهم وبقاء حُكمِهم، ولا خلافَ في أنَّهم الغُزاة؛ لأنَّ سبيلَ اللهِ عند الإطلاقِ هو الغَزوُ) ((الشرح الكبير)) (2/700).

انظر أيضا: