الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: ابنُ السَّبيلِ مِن مصارف الزَّكاة


ابنُ السَّبيل مِن مصارِفِ الزَّكاة.
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى:إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقَلَ الإجماعَ على ذلك: ابنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِرِ: (أجْمَعوا على أنه إنْ فرَضَ صدقَتَه في الأصنافِ التي ذكرَها في سورة براءة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا الآية، أنه مؤدٍّ كما فُرِض عليه). ((الإجماع)) (ص: 48). ، وابنُ حزم قال ابنُ حَزْم: (اتَّفقوا على أنَّ الإمامَ المذكور إذا وضَع الزَّكاة التي تُقبَض في الأسهم السَّبعة مِنَ الثَّمانية المنصوصة في القرآن، فقد أصاب، واختلفوا في المؤلَّفة) ((مراتب الإجماع)) (ص: 37). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قُدامة: (لا خِلافَ في استحقاقِه وبقاءِ سهْمه). المغني (6/484).

انظر أيضا: