الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: هل يُعطَى سَهمُ ابن السبيل لمن سافَرَ في معصيَّةٍ؟ 


لا يُعطَى مِنَ الزَّكاةِ لِمَن انقطَعَ في سفَرِ المعصيةِ ما لم يتُبْ؛ نصَّ على هذا الجُمهورُ: المالكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/ 319)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/ 351)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/149)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص: 75). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/214)، ((أسنى المطالب)) لزكريا بن محمد الأنصاري (1/399). ، والحَنابِلَة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/284)، ويُنظر: ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/321). ، وهو مذهَبُ الظَّاهِريَّة قال ابنُ حَزْم: (ابنُ السَّبيل: هو مَن خرَج في غيرِ مَعصيةٍ فاحتاج). ((المحلى)) (6/151)
دليل عدَمِ إعطائِه من الزَّكاة في سفرِ المَعصيةِ:
قال اللهُ تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة: 2]
وجه الدَّلالة:
أنَّ في صَرفِ الزَّكاةِ إليه إعانةً على المَعصيةِ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/244).
دليلُ إعطائِه مِن سهْم ابنِ السَّبيلِ إذا تاب:
أنَّ التَّوبةَ تَجُبُّ ما قبلها، وربَّما كان رجوعُه إلى بَلَدِه تركًا للمَعصيةِ، وإقلاعًا عنها، كالعاقِّ يريدُ الرُّجوعَ إلى أبوَيه، والفارِّ مِن غَريمِه أو امرأتِه يُريدُ الرُّجوعَ إليهما ((المغني)) لابن قدامة (6/486)، ((حاشية الروض المربع)) لابن قاسم (3/321).

انظر أيضا: