الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: هل يُشترَط في أخْذِ ابن السَّبيل من الزَّكاةِ ألَّا يقدِر على الاقتراضِ؟


لا يَلزم ابنَ السبيل أن يقتَرِضَ ولو وجَد مَن يُقرِضُه، وهذا مذهبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/298)، ويُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/265). ، والشافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/216)، ((تحفة المحتاج)) لابن حجر الهيتمي (7/160). ، والحَنابِلَة ((المبدع شرح المقنع)) لبرهان الدين ابن مفلح (2/388)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/284). ، وهو قَولٌ للمالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (3/149)، ((التاج والإكليل)) للمواق (2/351).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكِتابِ
قال اللهُ تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ [التوبة: 60]
وجه الدَّلالة:
 أنَّ ابنَ السبَّيلِ مِن مصارف الزَّكاة مطلقًا، ولم يُشترَط فيه ألَّا يقدِرَ على الاقتراضِ.
ثانيًا: لِمَا في القَرضِ من ضرَرٍ في تحمُّلِ السَّدادِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/284).    
ثالثًا: لاحتمالِ عجْزِه عن الأداءِ ((الذخيرة)) للقرافي (3/149). 
رابعًا: لأنَّه قد وَجد مِنَّةَ اللَّه ونِعْمَتَه، فلا يَلْزمُه أنْ يدخُلَ تحتَ مِنَّةِ أحدٍ ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/339).

انظر أيضا: