الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: القُدرةُ على الصَّومِ


لا يجبُ الصومُ إلَّا على القادرِ فائدة: أصحابُ المِهَنِ الشاقَّة داخلون في عمومِ المُكَلَّفين، وليسوا في معنى المَرضى والمسافرِينَ، فيجب عليهم تبييتُ نِيَّةِ صَومِ رمضان، وأن يُصبِحوا صائمين، لكنْ مَن يعمَلُ بإحدى المِهَنِ الشَّاقَّةِ ويَضُرُّه تَرْكُ عَمَلِه، وخَشِيَ على نفسِه التَّلَفَ أثناءَ النَّهار، أو لحوقَ مشقَّةٍ عظيمةٍ؛ فإنه يُفطِرُ على قَدْرِ حاجَتِه، بما يدفَعُ المشقَّة فقط، ثم يمسِكُ بقيَّة يومِه إلى الغُروبِ ويُفطِرُ مع النَّاسِ، وعليه القَضاءُ. جاء في الفتاوى الهندية: (المُحترِفُ المُحتاجُ إلى نفقَتِه عَلِمَ أنَّه لو اشتغل بحِرفَتِه يلحَقُه ضَرَرٌ مُبيحٌ للفِطرِ، يَحرُمُ عليه الفِطرُ قبل أن يَمرَضَ، كذا في القُنْيةِ) ((الفتاوى الهندية)) (1/208)، وانظر ((حاشية ابن عابدين)) (2/420).  قال البهوتي: (وقال أبو بكر الآجري: مَن صنعَتُه شاقَّةٌ، فإن خاف بالصَّومِ تلفًا؛ أفطَرَ وقَضَى، إن ضَرَّه تركُ الصَّنعةِ، فإن لم يَضُرَّه تَرْكُها أثَمِ بالفِطرِ، ويَتركُها، وإلَّا- أي: وإن لم ينتَفِ التضَرُّر بتركِها- فلا إثمَ عليه بالفِطرِ للعُذرِ) ((كشاف القناع)) (2/310). وانظر ((التاج والإكليل)) للمواق (2/395).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
1- قولُه تعالى: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا قال الجصاص: (فيه نصٌّ على أنَّ اللَّه تعالى لا يُكَلِّفُ أحدًا ما لا يَقدِرُ عليه ولا يطيقه... ومما يتعلَّقُ بذلك من الأحكامِ: سُقوطُ الفَرضِ عن المُكَلَّفينَ فيما لا تتَّسِعُ له قواهم؛ لأنَّ الوُسعَ هو دون الطَّاقةِ... نحو الشَّيخ الكبير الذي يشقُّ عليه الصَّومُ ويؤدِّيه إلى ضررٍ يلحَقُه في جسمه، وإن لم يُخشَ الموتُ بفِعلِه، فليس عليه صَومُه؛ لأنَّ اللَّه لم يكلِّفْه إلَّا ما يتَّسِعُ لفعلِه، ولا يبلغُ به حال الموت، وكذلك المريضُ الذي يخشى ضَرَرَ الصَّومِ..) ((أحكام القرآن)) (2/277). [البقرة: 286]
2- قولُه تعالى: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ [الحج: 78]
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (اتَّفقوا على أنَّ صيامَ نهارِ رَمَضان: على الصَّحيحِ..) ((مراتب الإجماع)) (ص39). ، وابنُ تيميَّةَ قال ابنُ تيمية: (واتَّفقوا على أنَّ العباداتِ لا تجِبُ إلَّا على مُستطيعٍ) ((مجموع الفتاوى)) (8/479). ، وابنُ مُفلِح قال برهان الدين ابنُ مُفلح: ("ولا يجِبُ الصَّومُ إلَّا على المُسلمِ البالِغ، العاقِل، القادِر على الصَّوم" إجماعًا). ((المبدع)) (2/414).

انظر أيضا: