الموسوعة الفقهية

المبحث الثالث: ما يلزم المريض الذي يُرجى برؤه


إذا أفطَرَ مَن كان به مرضٌ يُرجى بُرْؤُهُ ثم شُفِيَ؛ وجب عليه قضاءُ ما أفطَرَه من أيَّامٍ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
ففي قَولِه سبحانه: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ دليلٌ على وُجوبِ القَضَاءِ عليه إذا شُفِيَ.
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (واتَّفقوا أنَّ مَن أفطر في سفرٍ أَو مرضٍ؛ فعليه قضاءُ أيَّامِ عدَدِ ما أفطَرَ، ما لم يأْتِ عليه رمضانُ آخَرُ). ((مراتب الإجماع)) (ص40)، ولم يتعقَّبْهُ ابنُ تيميَّةَ في ((نقد مراتب الإجماع)). ، وابنُ رُشدٍ قال ابنُ رشد: (وأمَّا حُكمُ المُسافِرِ إذا أفطر، فهو القضاءُ باتِّفاق، وكذلك المريضُ؛ لقوله تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ). ((بداية المجتهد)) (1/298). ، وابنُ قُدامةَ قال ابنُ قدامة: (ويلزم المسافرَ والحائضَ والمريضَ القضاءُ، إذا أفطَرُوا، بغير خِلاف). ((المغني)) (3/146). ، وابن حجر الهيتمي قال ابنُ حجر الهيتمي: ("وإذا أفطَر المسافرُ والمريضُ قضَيَا"؛ للآية، (وكذا الحائض) والنُّفَساء إجماعًا). ((تحفة المحتاج)) (3/432).

انظر أيضا: