الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: حكمُ صَومِ المُسافِرِ


المطلب الأول: حُكمُ صومِ المُسافِرِ الذي لا يشُقُّ عليه الصَّومُ
إذا لم يَشُقَّ الصَّومُ على المسافِرِ، واستوى عنده الصَّومُ والفِطْرُ، فاختلف أهلُ العِلمِ في الأفضَلِ له: الصَّومُ أم الفِطرُ، على قولين:
القول الأول: الصَّومُ أفضَلُ له، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/304). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/337)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/718). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/261)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/370). ، واختاره ابنُ عُثيمين ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/136).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [البقرة: 184]
ثانيًا: منَ السُّنَّة
عن أبي الدرداء رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((خَرَجْنا مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بعضِ أسفارِه في يومٍ حارٍّ، حتى يضَعَ الرَّجُلُ يَدَه على رأسِه مِن شِدَّةِ الحرِّ، وما فينا صائِمٌ إلَّا ما كان مِن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وابنِ رواحةَ )) رواه البخاري واللفظ له (1945)، ومسلم (1122).
وجهُ الدلالة:
فعلُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، حيث صام هذا اليومَ وهو مُسافِرٌ قال ابن حجر: (وفي الحديث دليلٌ على أنْ لا كراهِيَةَ في الصَّومِ في السَّفَرِ لِمَن قَوِيَ عليه ولم يُصِبْه منه مشقَّةٌ شديدة) ((فتح الباري)) (4/182) ، وفِعلُهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو الأفضَلُ قال شهاب الدين الشلبي: (.. فعُلِمَ أنَّ الصَّومَ أفضَلُ؛ لأنَّه اختيارُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) ((حاشية الشلبي على تبيين الحقائق للزيلعي)) (1/333).
ثالثًا: لأنَّ الصَّومَ أسرَعُ في إبراءِ الذِّمَّةِ؛ لأنَّ القضاءَ يتأخَّرُ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/ 343).
رابعًا: أنَّ الصَّومَ أسهَلُ على المُكَلَّفِ غالبًا؛ لأنَّ الصَّومَ والفِطرَ مع النَّاسِ أسهَلُ مِن أن يستأنِفَ الصَّومَ بعد ذلك، كما هو مجرَّبٌ ومعروفٌ ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/ 343).
خامسًا: لأنَّ الصَّومَ عزيمةٌ، والفِطرَ رخصةٌ، ولا شَكَّ أنَّ العزيمةَ أفضَلُ ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (28/ 51).
القول الثاني: الفِطرُ أفضَلُ له، وهو مذهَبُ الحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (3/204)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/311). ، وطائفةٍ من السّلَفِ قال ابنُ عبد البر: (وروي عن ابنِ عُمَرَ وابن عباس: الرُّخصة أفضَلُ، وبه قال سعيد بن المسيب، والشعبي، ومحمد بن عبد العزيز، ومجاهد وقتادة، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه؛ كلُّ هؤلاء يقولون إنَّ الفِطرَ أفضَلُ؛ لقول الله عز وجل يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) **البقرة:185** ((التمهيد)) (2/171). ، وهو قَولُ ابنِ تَيميَّةَ قال ابنُ تيمية: (والصَّحيحُ أنَّ الفِطرَ أفضَلُ إلَّا لمصلحةٍ راجحةٍ) ((مجموع الفتاوى)) (22/336). ، وابنِ باز قال ابنُ باز: (الأفضَلُ للصَّائِمِ الفِطرُ في السَّفَرِ مطلقًا، ومن صام فلا حَرَجَ عليه) ((مجموع فتاوى ابن باز)) (15/237).
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عمومُ ما جاء عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنه؛ حيث قال: ((كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفَرٍ، فرأى زِحامًا ورجلًا قد ظُلِّلَ عليه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائِمٌ، فقال: ليس مِنَ البِرِّ الصَّومُ في السَّفَرِ )) رواه البخاري (1946) واللفظ له، ومسلم (1115).
المطلب الثاني: حُكمُ صومِ المُسافِرِ الذي يلحَقُه بالصَّومِ مشقةٌ
إذا شقَّ الصَّومُ على المسافِرِ، بحيث يكونُ الفِطرُ أرفَقَ به، فالفِطرُ في حقِّه أفضَلُ؛ وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي و((حاشية الشلبي)) (1/333). ، والمالكيَّة ((منح الجليل)) لعليش (2/119)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/719). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/261). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/311)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/157). ؛ وذلك لأنَّ ارتكابَ المَشقَّةِ مع وجودِ الرُّخصةِ يُشعِرُ بالعُدولِ عن رُخصةِ اللهِ عزَّ وجَلَّ (( الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/344).
المبحث الثالث: إقامةُ المُسافِرِ التي يُفطِرُ فيها
لا يُفطِرُ المُسافِرُ إذا نوى الإقامةَ أربعةَ أيَّامٍ فأكثَرَ، وهذا مَذهَبُ المالكِيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/337)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/512). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (4/361)، ((روضة الطالبين)) للنووي (1/384). لكن لا يَحسُبون منها يوم الدخول، ويوم الخروج. ، وروايةٌ عن أحمد قال ابنُ قدامة: (وعنه أنَّه إذا نوى إقامة أربعة أيَّام أتمَّ، وإن نوى دونها قَصَر، وهذا قولُ مالك، والشافعيِّ، وأبي ثور؛ لأنَّ الثلاث حدُّ القِلَّة) ((المغني)) (2/212). الروايةُ لم تنصَّ على الصومِ، لكنَّ كلَّ من جاز له القَصرُ، جاز له الفِطرُ، قال الحجاوي: (وكلُّ من جاز له القَصرُ جاز له الجمعُ والفِطرُ... قال الأصحاب: الأحكامُ المتعلِّقةُ بالسَّفرِ الطويلِ أربعةٌ: القَصرُ والجَمعُ، والمَسحُ ثلاثًا والفِطرُ) (الإقناع)) (1/183)، وينظر: ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/514). ،وبه قال بعضُ السَّلَف قال الماورديُّ: (إن نوى مقامَ أربعة أيَّام سوى اليوم الذي دخَل فيه واليوم الذي يخرج منه، لزمه أن يُتِمَّ، لم يجز له أن يقصُر، وبه قال من الصحابة: عثمانُ بنُ عفَّان رضي الله عنه، ومن التابعين: سعيدُ بن المسيَّب، ومن الفقهاء: مالكٌ) ((الحاوي الكبير)) (2/371). وقال ابنُ عبد البَرِّ: (واختلفوا في مدَّة الإقامة؛ فقال مالكٌ، والشافعيُّ، والليثُ، والطبريُّ، وأبو ثور: إذا نوى إقامة أربعة أيَّام أتمَّ، وهو قول سعيد بن المسيَّب- في رواية عطاء الخراساني عنه) ((التمهيد)) (11/181). وقال ابنُ قدامة: (وعنه أنَّه إذا نوى إقامة أربعة أيَّام أتمَّ، وإن نوى دونها قَصَر، وهذا قولُ مالك، والشافعيِّ، وأبي ثور؛ لأنَّ الثلاث حدُّ القِلَّة) ((المغني)) (2/212). ، واختارَه الطبريُّ ((التمهيد)) لابن عبد البر (11/181).
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن العلاءِ بنِ الحَضرميِّ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((يُقيمُ المُهاجِرُ بمكَّةَ بعد قضاءِ نُسُكِه ثلاثًا )) رواه البخاري (3933) بنحوه، ومسلم (1352) واللفظ له.
وجهُ الدَّلالة:
أنَّ المُهاجِرينَ حُرِّمَتْ عليهم الإقامةُ بمكَّةَ قبل فَتحِها، فلمَّا صارت دارَ إسلامٍ، تحرَّجَ المسلمونَ مِن الإقامةِ فيها؛ ليكونوا على هِجرَتِهم، وكانوا لا يَدخُلونَها إلَّا لِقَضاءِ نُسُكٍ، فلما أذِنَ لهم النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الإقامةِ فيها ثلاثةَ أيَّامٍ؛ دلَّ ذلك على أنَّها في حُكمِ السَّفَرِ، وما زاد على الثَّلاثِ فهو في حُكمِ الإقامةِ (( البيان)) للعمراني (2/474).

انظر أيضا: