الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ صَومِ الرَّجُلِ الكبيرِ والمرأةِ العَجوزِ


يُباح الفِطرُ للشَّيخِ الكبيرِ والمرأةِ العَجوزِ، اللَّذينِ لا يُطيقانِ الصَّومَ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قولُه تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ [البقرة: 184]
قال ابنُ عبَّاسٍ: «ليسَتْ بمنسوخةٍ، هو الشَّيخُ الكبيرُ، والمرأةُ الكبيرةُ لا يستطيعانِ أن يصوما، فيُطعِمانِ مكانَ كُلِّ يومٍ مِسكينًا» [650] رواه البخاري (4505).
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ على ذلك ابنُ المُنذِرِ قال ابنُ المنذر: (وأجمعوا على أنَّ للشَّيخِ الكبيرِ، والعجوزِ؛ العاجزينِ عَنِ الصَّومِ أن يُفطِرَا). ((الإجماع)) (ص50). ، وابنُ حَزمٍ ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص40). ، وابنُ عبدِ البَرِّ ((الاستذكار)) لابن عبد البر (10/213).

انظر أيضا: