الموسوعة الفقهية

المطلب الخامس: صفة مسْح الرَّأس


أن يمرَّ بيديه من مُقدِّمةِ رأسِه إلى قفاه، ثم يردَّهما إلى الموضِعِ الذي بدأ منه؛ أي: يمرَّ بهما مِن قفاه إلى مقدِّمةِ رأسِه، نصَّ على هذا جمهورُ الفُقَهاءِ: المالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/192)، وينظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/393). ، والشَّافعيَّة قال النووي: (قال أصحابنا: وإنما يُستحبُّ الردُّ لِمَن له شعرٌ مسترسِلٌ، أمَّا مَن لا شَعرَ له، أو حلَقَ شَعره وطلَع منه يسيرٌ، فلا يستحبُّ له الردُّ؛ لأنَّه لا فائدةَ فيه، وممَّن صرَّح بهذا: القفَّال، والصَّيدلانيُّ، وإمام الحرمين، والغزاليُّ، والمتولي، والرُّوياني، وصاحب العُدَّة، وغيرهم، وكذا لا يُستحبُّ الردُّ لِمَن له شعر كثير مضفور؛ قاله القفَّال، وإمام الحرمين، والرُّويانيُّ، وصاحب العُدة). ((المجموع)) (1/402)، وينظر: ((شرح النووي على مسلم)) (3/123). ، والحنابلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (1/99)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/94). ، وحُكيَ فيه الإجماعُ قال النوويُّ: (هذا مستحَبٌّ باتِّفاق العلماء؛ فإنَّه طريقٌ إلى استيعاب الرَّأس ووصول الماءِ إلى جميعِ شَعره). ((شرح النووي على مسلم)) (3/123).
الدليل مِن السُّنَّةِ:
عن عمرِو بن يحيى المازنيِّ عن أبيه قال: ((شهدتُ عمرَو بن أبي حسنٍ، سأَل عبدَ اللَّهِ بنَ زيدٍ عن وضوءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؟ فدعا بتَورٍ من ماءٍ، فتوضَّأ لهم وُضوءَ رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ فأكفأَ على يديه من التَّورِ، فغَسَل يديه ثلاثًا، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ، فمضمَضَ واستنشقَ واستنثَرَ ثلاثًا بثلاثِ غَرفات، ثمَّ أدخل يدَه فغسَلَ وجهَه ثلاثًا، ثمَّ أدخَل يدَه في التَّور فغسلهما مرَّتين إلى المِرفَقين، ثمَّ أدخل يدَه في التَّورِ فمسَحَ رأسَه؛ فأقبل بهما وأدْبَر مرَّةً واحدةً، ثمَّ غسل رِجليه ))، وفي رواية: ((بدأ بمُقدَّمِ رأسِه حتَّى ذهب بهما إلى قفاه، ثمَّ ردَّهما حتى رجَع إلى المكانِ الذي بدأ منه)) رواه البخاري (185)، ومسلم (235).

انظر أيضا: