الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: الاستِقاءُ


المطلب الأول: مَنِ استَقاءَ مُتعَمِّدًا
 مَن استقاءَ متعمِّدًا؛ فقد أفطَرَ، ويلزَمُه القضاءُ، ولا كفَّارةَ عليه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/325)، ((العناية)) للبابرتي (3/390)، الأحناف قالوا: يُفطِرُ بِشَرطِ ملْء الفَمِ. ، والمالكيَّة ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/447)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/507)، ((المدونة)) لسحنون (1/271). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/319)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/356). ، والحَنابِلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/132). ، وهو قَولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ حكَى ابنُ المنذر الإجماعَ على ذلك، وخِلافَ الحسنِ البصري، انظر: ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 49)، و((المغني)) لابن قدامة (3/132).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الآثار
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ: (مَنِ استَقاءَ وهو صائمٌ، فعليه القَضاءُ، ومَن ذَرَعَه القَيءُ، فليس عليه القَضاءُ) رواه مالك في الموطأ (47)، وعبد الرزاق (4/215)، وابن أبي شيبة (3/38) (7551)، والبيهقي (4/219). صححه ابن الأثير في ((شرح مسند الشَّافعي)) (3/187)، وذكر العيني في ((نخب الافكار)) (8/529): أنه ورد من طريقين صحيحين. قال ابنُ تيمية: (ثم لو لم يكُن في الباب حديثٌ مرفوع, وتعارَضَت أقوالُ الصحابة؛ لكان قولُ مَن فطَّرَه أَوْلى بالاتِّباعِ؛ لأنَّ التَّفطيرَ بالاستقاءِ لا يُدرَكُ بالقِياسِ على الأكلِ والشُّربِ. فمن نفى الفِطْرَ به، بناه على ما ظهَرَ مِن أنَّ الفِطرَ إنَّما هو ممَّا دخل, ومَن أوجَبَ الفِطرَ به، فقد اطَّلَعَ مَزيدَ عِلمٍ وسُنَّةٍ خَفِيَتْ على غيره). ((شرح العمدة - كتاب الصيام)) (1/ 403).
ثانيًا: لا كفَّارةَ عليه؛ لأنَّ الكفَّارة لم يرِدْ بها الشَّرعُ إلَّا في الجِماعِ، وليس غيرُه في معناه؛ لأنَّه أغلَظُ ((الكافي)) لابن قدامة (1/444).
المطلب الثاني: مَن غلبَه القَيءُ
مَن غلبَه القيءُ، لا يُفطِرُ، ولا شَيءَ عليه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة ((تبيين الحقائق)) (1/325)، للزيلعي، ((العناية)) للبابرتي (3/390). ، والمالكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/354)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/507)، ((الثمر الداني)) (1/299). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/319)، ((روضة الطالبين)) للنووي (2/356). ، والحَنابِلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/483)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/132). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ المنذر: (وأجمعوا على أنَّه لا شيءَ على الصَّائِم إذا ذرَعَه القَيءُ، وانفَرَد الحسن البصري، فقال: عليه، ووافَقَ في أُخرى). ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: 49)، وقال ابنُ قدامة: (ومن ذرعه فلا شيءَ عليه؛ وهذا قولُ عامَّةِ أهلِ العِلمِ. قال الخطابي: لا أعلَمُ بين أهلِ العِلمِ فيه اختلافًا) ((المغني)) لابن قدامة (3/ 132).
الدليلُ من الأثَر:
عن ابنِ عمرَ أنَّه كان يقولُ: ((مَن استقاءَ وهو صائمٌ، فعليه القضاءُ، ومَن ذرَعَه القَيءُ، فليس عليه القَضاءُ )) رواه مالك في الموطأ (47)، وعبد الرزاق (4/215)، وابن أبي شيبة (3/38) (7551)، والبيهقي (4/219). صححه ابن الأثير في ((شرح مسند الشَّافعي)) (3/187)، وذكر العيني في ((نخب الافكار)) (8/529): أنه ورد من طريقين صحيحين. قال ابنُ تيمية: (ثم لو لم يكُن في الباب حديثٌ مرفوع, وتعارَضَت أقوالُ الصحابة؛ لكان قولُ مَن فطَّرَه أَوْلى بالاتِّباعِ؛ لأنَّ التَّفطيرَ بالاستقاءِ لا يُدرَكُ بالقِياسِ على الأكلِ والشُّربِ. فمن نفى الفِطْرَ به، بناه على ما ظهَرَ مِن أنَّ الفِطرَ إنَّما هو ممَّا دخل, ومَن أوجَبَ الفِطرَ به، فقد اطَّلَعَ مَزيدَ عِلمٍ وسُنَّةٍ خَفِيَتْ على غيره). ((شرح العمدة - كتاب الصيام)) (1/ 403).
المطلب الثالث: خُروج القَلَسِ والدَّمِ من أسنانِ الصَّائِم
القَلَسُ القَلَس- بفَتْح اللَّام، وقيل بسكونها-: (ما خرَج من الحَلْقِ مِلءَ الفَمِ، أو دُونَه، وليس بقَيْءٍ، فإنْ عاد فهو القَيءُ). ((الصحاح)) للجوهري (3/965)، ((النهاية)) لابن الأثير (4/100). والدَّمُ الخارِجُ من أسنانِ الصَّائِم، لا يُفطِّرُه، طالَمَا لم يَرجعْ إلى حَلْقِه.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقل الإجماعَ على ذلك: ابنُ حزم ((المحلى)) لابن حزم (4/348).

انظر أيضا: