المبحث الثالث: خروج المني
المطلب الأول: حكمُ من استمنى فى نهارِ رَمضانَمَنِ استَمْنى
الاستمناء: إخراجُ المنيِّ استدعاءً لشهوةٍ، بغيرِ جِماعٍ. ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/430). في نهارِ رَمضانَ، فقد فسَدَ صَومُه، وعليه القَضاءُ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحنفيَّة
((الدر المختار وحاشية ابن عابدين)) (2/399)، وينظر: ((تحفة الفقهاء)) للسمرقندي (1/358). ، والمالكيَّة
((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/253). ، والشَّافعيَّة
((المجموع)) للنووي (6/322). ، والحَنابِلة
((منتهى الإرادات)) لابن النجار (2/23)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/128). الأدِلَّة: أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هريرة رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((يقولُ الله عزَّ وجَلَّ: الصَّومُ لي وأنا أجزي به؛ يدَعُ شَهوتَه وأكْلَه وشُربَه مِن أجلي )) رواه البخاري (7492) واللفظ له، ومسلم (1151). وجه الدلالة:أنَّ الاستمناءَ مِن الشَّهوةِ التي لا يكونُ الصَّومُ إلا باجتنابِها
((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (20/ 282)، وينظر: ((عمدة القاري)) للعيني (10/259). ثالثًا: لا كفَّارةَ فيه؛ لأنَّ النَّصَّ إنما ورد في الجِماعِ، والاستمناءُ ليس مِثلَه
((المجموع)) للنووي (6/328). المطلب الثاني: حُكمُ من باشَرَ أو قبَّلَ أو لمَسَ فأنزَلَالفرع الأول: القضاءُ على من باشَرَ أو قبَّلَ أو لمَسَ فأنزَلَمَن أنزَلَ المنيَّ بمباشرَةٍ دون الفرْجِ، أو بتقبيلٍ أو لَمْسٍ؛ فإنه يُفطِرُ بذلك، وعليه القَضاءُ باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة
((البناية شرح الهداية)) للعيني (4/44)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/93). ، والمالكيَّة
((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/529)، وينظر: ((بداية المجتهد)) لابن رشد (2/52)، ((الاستذكار)) لابن عبد البر (3/295). ، والشَّافِعيَّة
((المجموع)) للنووي (6/322)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/435). ، والحَنابِلة
((الفروع)) لابن مفلح (5/9)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/127). ، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك
قال ابنُ قدامة: (الحالُ الثاني: أنْ يُمنِيَ: فيُفطِرُ بغيرِ خلافٍ نَعلَمُه؛ لِمَا ذَكَرْناه من إيماءِ الخبرينِ، ولأنَّه إنزالٌ بمباشَرةٍ فأشبَهَ الإنزالَ بالجِماع دون الفَرجِ). ((المغني)) (3/127). وقال الماوردي: ( أمَّا إنْ وَطِئَ دونَ الفَرجِ أو قبَّلَ أو باشَرَ فلم يُنزِل؛ فهو على صَومِه لا قضاءَ عليه، ولا كفَّارةَ، وإن أنزَلَ فقد أفطر، ولَزِمَه القضاءُ إجماعًا) ((الحاوي الكبير)) (3/ 435). وذلك للآتي:أوَّلًا: لِمُشابهةِ الإمناءِ للجِماعِ؛ لأنَّه إنزالٌ مُباشرةً
((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/481). ثانيًا: لأنَّ خُروجَ المنيِّ تتِمُّ به الشَّهوةُ، وفي الحديثِ:
((يترُكُ طعامَه وشَرابَه وشَهْوتَه مِن أجلي )) ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/ 374). الفرع الثاني: هل على من أنزَلَ بمباشرةٍ أو تقبيلٍ ونحوِهما كفَّارةٌ؟ من أنزَلَ بمباشرةٍ، أو تقبيلٍ ونحو ذلكِ- بلا جِماعٍ- فلا كفَّارةَ عليه، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة
((الهداية)) للمرغيناني (1/123)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/93). ، والشَّافعيَّة
((المجموع)) للنووي (6/328)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/945). ، والحَنابِلة
((الإنصاف)) للمرداوي (3/225). ؛ وذلك لأنَّ النص إنَّما ورد في الجِماع فقط، وما سواه ليس في معناه؛ لأنَّ الجِماعَ أغلَظُ
((المجموع)) للنووي (6/328). المطلب الثالث: حُكمُ من كرَّرَ النَّظَرَ حتى أنزَلَمَن كرَّر النَّظَر فأنزَلَ وهو صائِمٌ، هل يُفطِرُ أم لا؟ اختلف العُلَماءُ فيه على قولين:
القول الأول: مَن كرَّرَ النَّظَرَ حتى أنزَلَ؛ فإنَّه يُفطِرُ؛ وهو مذهبُ المالكيَّة
((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (1/460)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/253)، مذهب المالكيَّةِ: عليه الكفَّارةُ، إلَّا من كانت عادَتُه عدَمُ الإمناءِ فأمنى، ففيها قولان، واستظهَرَ اللَّخميُّ منهما عدَمَ لُزومِ الكفَّارةِ. ، والحَنابِلَة
((المغني)) لابن قدامة (3/129). ، وهو قول طائفةٍ مِن السَّلف
((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/481)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/129). ، واختاره
ابنُ عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/377). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ
قالت اللجنة الدائمة: (النَّظرُ إلى المرأة الأجنبيَّةِ لا يجوز، لا في رمضانَ ولا في غيره؛ لأنَّه يسبِّبُ الفتنةَ، ويجُرُّ إلى فِعْلِ الفاحِشةِ، وقد قال الله تعالى: قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وإذا كان ذلك في رمضانَ، فالإثمُ أشَدُّ؛ لأنَّه يؤثِّرُ على الصِّيامِ، لكنَّه لا يُبطِلُه إلَّا إذا كرَّرَه وخرَجَ منه منيٌّ، فإنه يستمِرُّ في صيامِه، ويقضي ذلك اليومَ مع التوبةِ إلى الله سبحانه) ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (17/21). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّ تَكرارِ النَّظَرِ فيه استدعاءَ المنيِّ، فيكونُ حُكمُه حُكمَ الاستِمناءِ
((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/376). ثانيًا: أنَّه إنزالٌ بفعلٍ يُتَلذَّذُ به، ويُمكِنُ التحَرُّزُ منه، فأفسَدَ الصَّومَ، كالإنزالِ باللَّمسِ
((المغني)) لابن قدامة (3/129). ثالثًا: لا كفَّارةَ فيه؛ لأن النصَّ إنما ورد في الجِماعِ، وتَكرارُ النَّظرِ ليس مِثلَه
((المغني)) لابن قدامة (3/130). القول الثاني: من كرَّر النَّظرَ حتى أنزل، فإنَّه لا يُفطِر، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة
((البناية)) للعيني (4/39)، وينظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهمام (2/329). ، والشَّافِعيَّة
((المجموع)) للنووي (6/322)، وينظر: ((الحاوي الكبير)) للماوردي (3/441). ، وقولُ طائفةٍ مِن السَّلَفِ
قال النووي: (إذا نظر إلى امرأة ونحوِها وتلذَّذَ فأنزل بذلك؛ لم يُفطِرْ، سواءٌ كرَّرَ النَّظرَ أم لا، وهذا لا خلاف فيه عندنا إلَّا وجهًا شاذًّا حكاه السرخسي في الأمالي؛ أنَّه إذا كرر النظَرَ فأنزل، بطَلَ صَومُه. والمذهَبُ: الأوَّلُ، وبه قال أبو الشَّعثاء جابر بن زيد التابعي، وسفيان الثوري، وأبو حنيفة وأبو يوسف، وأبو ثور) ((المجموع)) (6/322). وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه إنزالٌ من غير مُبَاشَرةٍ، فأشبَهَ الاحتلامَ
((العزيز شرح الوجيز)) للرافعي (3/201). ثانيًا: لأنَّه لم يُوجَدْ في النَّظَرِ صُورةُ الجِماعِ ولا معناه
((البناية)) للعيني (4/39). المطلب الرابع: حكمُ من أنزَلَ بتفكيرٍ مُجَرَّدٍ عن العَمَلِمَن أنزَلَ بتفكيرٍ مجرَّدٍ عن العملِ؛ فلا يُفطِرُ، سواءٌ كان تفكيرًا مُستدامًا أو غيرَ مُستدامٍ، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة
((المبسوط)) للسرخسي (3/66). ، والشَّافِعيَّة
((روضة الطالبين)) للنووي (2/361). ، والحَنابِلة
((الإنصاف)) للمرداوي (3/218)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/21). وقال ابنُ تيمية: (لو غلبَه الفكرُ حتى أنزل، لم يَفسُدْ صومُه باتِّفاقِ الأئمَّةِ) ((جامع المسائل)) (4/352). ، وحُكي الإجماعُ على عدمِ فَسادِ صَومِ مَن فكَّرَ فأنزَلَ
قال الماوردي: (أمَّا إن فكَّرَ بقَلْبِه فأنزل، فلا قضاءَ عليه ولا كفَّارةَ، إجماعًا) ((الحاوي الكبير)) (3/440). وقال ابنُ تيمية: (لو غلبَه الفكرُ حتى أنزل لم يَفسُد صومُه باتِّفاقِ الأئمة) ((جامع المسائل)) (4/352). وخالف في ذلك المالكيَّة: قال القرافي: (فلو نظر من غير قَصدٍ فأمذى، قال مالكٌ: عليه القضاءُ، وأسقطه ابنُ حبيب إذا التَذَّ، وأوجَبَه إذا أمذى، ولو تذكَّرَ فأمذى، فعليه القَضاءُ عند ابن القاسم، وفي الجواهر: إذا لم يُدِمِ الفِكرَ والنَّظَرَ، فلا شَيءَ عليه، ويُكرَهُ الإقدامُ عليه) ((الذخيرة)) (2/505). وقال في الشرح الصغير: ((وإخراج منيٍّ) بمباشرةٍ أو غيرها، (وإنْ بإدامةِ فِكرٍ أو نظرٍ) إن كان عادَتُه الإنزالَ مِن استدامَتِهما ولو في بعض الأحيان..) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/707). وقال الصاوي في الحاشية: (قوله: [وقيل: عليه الكفَّارة مُطلقًا]: اعلم أنَّ في مُقَدِّمات الجِماع المكروهةِ إذا أنزل ثلاثةَ أقوالٍ حكاها في التَّوضيحِ، وابن عرفة عن البيان: الأول: لِمالك- في المُدوَّنة- وهو القَضاءُ والكَفَّارةُ مُطلقًا. والثاني: لأشهَبَ، القَضاءُ فقط إلَّا أن يُتابِعَ. والثالث: لابن القاسم- في المُدَوَّنةِ- القَضاءُ والكَفَّارةُ إلَّا أن يُنزِلَ عن نظَرٍ أو فكرٍ غَيرِ مُستَدامَينِ) ((حاشية الصاوي على الشرح الصغير)) (1/708). وقال في الدر الثمين: (وظاهِرُ قول الناظم: (ولو بِفكرٍ) وجوبُ الكفَّارةِ، استدامَ الفِكرَ أم لا. وفي ابن الحاجبِ: (فإنْ أمْنَى ابتداءً قضى، إلَّا أن يَكثُرَ) التوضيح: أي: فإن أمنى مع أوَّلِ الفِكرِ أو أوَّلِ النَّظرِ مِن غَيرِ استدامةٍ، فعليه القَضاءُ بلا كفَّارةٍ، إلا أن يَكثُرَ ذلك، فيَسقُطُ القَضاءُ أيضًا للمَشقَّةِ، وهذا مذهَبُ المُدَوَّنة، وقال ابنُ القاسم: إنْ نظَرَ نَظرةً واحدةً متعمِّدًا فأنزَلَ، كفَّرَ) ((الدر الثمين)) لمحمد ميارة (1/476). الأدِلَّة:أوَّلًا: مِن السُّنَّةِعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال:
((إنَّ اللهَ تجاوَزَ لأمَّتي عما وَسْوَسَتْ أو حَدَّثَت به أنفُسَها، ما لم تَعمَلْ به أو تَكَلَّمْ )) رواه البخاري (6664) واللفظ له، ومسلم (127). وجه الدلالة:أنَّ الفِكرَ مِن حَديثِ النَّفسِ، فيكونُ مِن المعفوِّ عنه
((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/282). ثانيًا: لأنَّه لا نصَّ في الفِطْرِ به، ولا إجماعَ، ولا يُمكِنُ قياسُه على المباشَرةِ، ولا تَكرارِ النَّظَرِ؛ لأنَّه دُونَهما في استدعاءِ الشَّهوةِ، وإفضائِه إلى الإنزالِ
((المغني)) لابن قدامة (3/ 129). ثالثًا: لأنَّه إنزالٌ مِن غَيرِ مُباشرةٍ، فأشبَهَ الاحتلامَ
((نهاية المحتاج)) للرملي (3/ 173). المطلب الخامس: حُكمُ من نام فاحتَلَم في نهارِ رَمَضانَمَن نام فاحتلَمَ في نهار رَمَضانَ فصومُه صحيحٌ.
الأدِلَّة:أوَّلًا: من الإجماعنقل الإجماعَ على ذلك:
الماوَرديُّ قال الماورديُّ: (لو احتلم نهارًا، كان على صَومِه، باتِّفاق العُلماء). ((الحاوي الكبير)) (3/414). ، و
ابنُ حَزمٍ قال ابنُ حزم: (وأمَّا الاحتلام: فلا خلافَ في أنَّه لا يَنقُض الصومَ، إلَّا ممَّن لا يُعتدُّ به). ((المحلى)) (4/337). ، و
ابنُ عبدِ البَرِّ ((التمهيد)) لابن عبد البر (17/425). ، و
ابنُ رُشد قال ابنُ رشد: (ومِن الحُجَّة لهما الإجماعُ على أنَّ الاحتلامَ بالنَّهار لا يُفسِدُ الصَّومَ). ((بداية المجتهد)) (2/56). ،
والنَّووي قال النووي: (إذا احتلم، فلا يُفطِرُ بالإجماع؛ لأنَّه مغلوبٌ، كمَن طارت ذبابةٌ فوقعتْ في جوفِه بغَيرِ اختياره، فهذا هو المعتمَد في دليلِ المسألة).((المجموع)) (6/322). ، و
ابنُ تيمية قال ابنُ تيمية: (ومن احتلَمَ بغيرِ اختيارِه- كالنائم- لم يُفطِرْ باتِّفاقِ النَّاسِ) ((مجموع الفتاوى)) (25/224). ، و
ابنُ حَجَر قال ابنُ حجر: (فقد يَحتَلِمُ بالنَّهارِ، فيجب عليه الغُسلُ، ولا يحرُم عليه، بل يُتمُّ صومَه إجماعًا). ((فتح الباري)) (4/148). ثانيًا: لأنَّه مغلوبٌ ولا اختيارَ له، أشبَهَ مَن طارت ذُبابةٌ فوقَعَت في حَلْقِه دونَ اختِيارِه
((المجموع)) للنووي (6/ 322). المطلب السادس: حكمُ خُروجِ المَذْيِ من الصَّائِم خروجُ المَذْيِ من الصَّائِم لا ينقُضُ صَومَه، وهو مذهَبُ الحَنَفيَّة
((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص: 446)، وينظر: (((المبسوط)) للشيباني (2/238)، ((الإشراف)) لابن المنذر (3/123). ، والشَّافِعيَّة
((المجموع)) للنووي (6/323). ، وهي إحدى الرِّوايتَينِ عن
أحمد ((الإنصاف)) للمرداوي (3/214). ، واختاره ابنُ المُنذِر
قال ابنُ المنذر: (اختلفوا في الصَّائِم يَلمَسُ فيُمذِي، فقالت طائفةٌ: لا شيءَ عليه مِن قضاءٍ ولا غَيرِه...... قال أبو بكر- أي ابنُ المُنذِر-: لا شيءَ عليه) ((الإشراف)) (3/123). و
الصَّنعاني ((سبل السلام)) للصنعاني (2/158). ؛ و
ابنُ عُثيمين ((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/378). ،
وذلك للآتي:أوَّلًا: لأنَّه خارِجٌ لا يُوجِبُ الغُسلَ، فأشبَهَ البَولَ
((المجموع)) للنووي (6/ 323). ثانيًا: لِعَدمِ وُرودِ النَّصِّ على كَونِه مُفطِرًا، والأصلُ صِحَّةُ الصومِ
((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/376). ثالثًا: لأنَّه دونَ المنيِّ، ويُخالِفُه في أمورٍ كثيرةٍ، فلا يُمكِنُ أن يلحَقَ به
((الشرح الممتع)) لابن عُثيمين (6/376).