الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: التَّحاميلُ (اللَّبُوس)


استعمالُ التَّحاميل (اللَّبوس) في نهارِ رَمَضانَ لا يُفسِدُ الصَّومَ، وهو مقتضى مذهَبِ أهلِ الظَّاهِرِ ((المحلى)) لابن حزم (6/203). ، وجماعةٍ من المالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (2/505)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/346). ، وإليه ذهب ابنُ عُثيمين ((مجموع فتاوى ابن عُثيمين)) (19/205). ، وأكثَرُ المجتمعينَ في النَّدوةِ الفِقهيَّة الطبيَّة التاسعة التابعة للمنظمَّة الإسلاميَّة للعلوم الطبيَّة بالكويتِ. ثبت كامل لأعمال ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة في الدار البيضاء 1/639.
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّها ليست أكلًا، ولا شُربًا، ولا بمعنى الأكلِ والشُّرب، والشَّارعُ إنَّما حرَّمَ علينا الأكلَ والشُّربَ، ولا يَصِلُ إلى المَعِدةِ مَحَلِّ الطَّعامِ والشَّرابِ ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/ 205).
ثانيًا: لأنَّ التَّحاميلَ تحتوي على مادَّةٍ دوائية، وليس فيها سوائِلُ نافذةٍ إلى الجَوفِ، وقدرةُ الأمعاءِ على امتصاصِها ضَعيفةٌ جِدًّا ((مجموع فتاوى ورسائل العُثيمين)) (19/205)، ((مجلة مجمع الفقه الإسلامي)) ((رقم العدد:10).

انظر أيضا: