الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: صَومُ يَومَيِ العيدينِ


يَحرُمُ صَومُ يَومَي العيدينِ: الفِطرِ والأضحى.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أبي عُبَيدٍ مولى ابنِ أزهَرَ، قال: ((شَهِدْتُ العيدَ مع عُمَرَ بن الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه فقال: هذان يومانِ نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِهما: يومُ فِطْرِكم من صيامِكم، واليومُ الآخَرُ تأكلونَ فيه من نُسُكِكم )) رواه البخاري (1990)، ومسلم (1137).
2- عن أبي سعيدٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((نهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومِ يومِ الفِطرِ والنَّحرِ، وعن الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحدٍ )) رواه البخاري (1991)، ومسلم (827).
ثانيًا: من الإجماعِ
نقل الإجماعَ على ذلك: أبو جعفر الطبريُّ قال أبو جعفر الطبريُّ: (الإجماع منعقِدٌ على تحريم صومِ يومِ العيد، ولو صام قبْله أو بعدَه، بخلافِ يومِ الجمعة، فالإجماعُ منعقِد على جوازِ صَومِه لِمَن صام قبْله أو بعدْه) نقلًا عن ((فتح الباري)) لابن حجر (4/234). وقال في ((تهذيب الآثار - مسند عمر)) (1/ 351): (وإن كان صوم يوم النحر غير جائز عندنا؛ لنهي النبي صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صومه نصا، ولإجماع الأمة نقلا عن نبيها صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنه لا يجوز صومه) ، وابنُ المُنذِر قال ابنُ المُنذر: (ثبَت أنَّ رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صوم يوم الفِطر، ويوم الأضحى، وأجْمَع أهلُ العلم على أنَّ صومَ هذينِ اليومين منهيٌّ عنه). ((الإشراف)) (3/153). ، والطحاويُّ قال الطحاويُّ: (فرَأَيْنا يومَ الفطر, ويومَ النَّحرِ, قد نهى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صيامِهما، وقامت الحُجَّة عنه بذلك، فكان ذلك النهيُ عند جميع العُلَماءِ على ألَّا يُصامَ فيهما فريضةٌ، ولا تطوُّع). ((شرح معاني الآثار)) (1/402). ، وابن حزم ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص40). ، وابنُ عبد البر قال ابنُ عبد البَرِّ: (صيام هذين اليومين لا خِلافَ بين العلماء في أنَّه لا يجوزُ على حال من الأحوالِ: لا لمتطوِّعٍ، ولا لناذرٍ، ولا لقاضٍ فرْضًا، أن يصومَهما، ولا لمتمتِّعٍ لا يجِدُ هَديًا، ولا يأخُذ من النَّاسِ، وهما يومانِ حرامٌ صيامُهما؛ فمَن نذر صيامَ واحدٍ منهما، فقد نذَر معصيةً). ((الاستذكار)) (3/332). وقال: (فلا خِلافَ بين العلماء في أنَّ صيامَ يَومِ الفِطر ويوم الأضحى لا يجوزُ). ((الاستذكار)) (2/383). ، وابنُ رشد قال ابنُ رشد: (وأمَّا الأيَّام المنهيُّ عنها، فمنها أيضًا متَّفَقٌ عليها، ومنها مختلَف فيها؛ أمَّا المتَّفَقُ عليها، فيومُ الفِطر، ويوم الأضحى). ((بداية المجتهد)) (1/309). ، وابن قُدامة قال ابنُ قدامة: (أجمع أهلُ العِلمِ على أنَّ صَومَ يومَيِ العيدين منهيٌّ عنه، مُحَرَّمٌ في التطوُّعِ والنَّذرِ المُطلَقِ والقَضاءِ والكفَّارة) ((المغني)) (3/169). والنووي قال النوويُّ: (أجمع العلماءُ على تحريمِ صَومِ هذين اليومين بكلِّ حال، سواء صامهما عن نذْر، أو تطوُّع، أو كفَّارة، أو غيرِ ذلك). ((شرح النووي على مسلم)) (8/15). وقال: (وأمَّا هذا الذي نذَر صومَ يومِ الاثنين مثلًا، فوافق يومَ العيدِ، فلا يجوزُ له صومُ العيدِ بالإجماع). ((شرح النووي على مسلم)) (8/16). وقال: (وأجْمع العلماءُ على تحريمِ صَومِ يَومَي العيدينِ: الفِطر، والأضحى). ((المجموع)) (6/440).

انظر أيضا: