الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: صومُ المرأةِ نفلًا بدونِ إذْنِ زَوْجِها


المطلب الأول: حُكمُ صومِ المرأةِ نَفلًا بدون إذنِ زَوجِها
لا يجوزُ للمرأةِ أن تصومَ نفلًا وزوجُها حاضرٌ، إلَّا بإذنِه، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/376). ، والمالكيَّة خص المالكيَّةُ الحُرمةَ بما إذا كان الزَّوجُ محتاجًا إلى امرأتِه. ((التاج والإكليل)) للمواق (2/453)، وينظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/265) ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/279). ، والشَّافِعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/449). ولو صامَتِ المرأةُ بغير إذْنِ زَوجِها، صَحَّ مع الإثم عند الشافعيَّة. قال النووي: (لو صامت بغير إذنِ زَوجِها صَحَّ باتِّفاقِ أصحابنا، وإن كان الصومُ حرامًا؛ لأنَّ تحريمَه لمعنًى آخَرَ لا لِمَعنًى يعود إلى نفس الصومِ، فهو كالصلاة في دار مغصوبةٍ) ((المجموع)) (6/392). وخصَّ الشَّافِعيَّة الحرمة بما يتكرَّرُ صومُه، أمَّا ما لا يتكرَّر صومُه كعرفة، وعاشوراء، فلها صومُها بغير إذنِه، إلَّا إذا منعَها. ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/449). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/208).
الدَّليل منَ السُّنَّة:
عن أبي هريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا يحِلُّ للمرأةِ أن تصومَ وزَوجُها شاهِدٌ إلَّا بإذنِه )) رواه البخاري (5195)، ومسلم (1026).
المطلب الثاني: حُكمُ تفطيرِ الزَّوجِ لامرأتِه التي صامَتْ نفلًا بغيرِ إذنِه
إذا صامَتِ الزوجةُ تطوُّعًا بغيرِ إذن زَوجِها؛ فله أن يُفَطِّرَها إذا احتاجَ إلى ذلك، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/332). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي)) (1/541)، وينظر:  ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/265). إلَّا أنَّ المالكيَّة نصُّوا على جوازِ تَفطيرِها بالجِماع فقط، أمَّا بالأكلِ والشُّرب، فليس له ذلك. والشَّافِعيَّة ((نهاية المحتاج)) للرملي (5/348). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/135). ؛ وذلك لأنَّ حَقَّه واجبٌ، وهو مقدَّمٌ على صَومِ التطوُّعِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (5/473).

انظر أيضا: