الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: التَّتابُعُ في القضاءِ


لا يجِبُ التَّتابُعُ في قضاءِ رَمَضانَ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/307)، ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (ص425). ، والمالكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/351)، وينظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (1/147) ((الذخيرة)) للقرافي (2/523). ، والشَّافِعيَّة ((روضة الطالبين)) للنووي (2/371)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/187). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/61)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/158). ، وعليه أكثَرُ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة: (وهو قولُ ابن عباس وأنس بن مالك، وأبي هريرة وابن محيريز وأبي قلابة، ومجاهد وأهل المدينة، والحسن وسعيد بن المسيب، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة، والثوري والأوزاعي، والشَّافعي وإسحاق) ((المغني)) (3/158).
الأدِلَّة
أولًا من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة: 184]
وجه الدلالة:
أنَّ الله تعالى أطلق القَضاءَ ولم يُقَيِّدْه ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/307).
ثانيًا: من الآثار
وقال ابنُ عباس رَضِيَ اللهُ عنهما: ((لا بأسَ أن يُفَرِّقَ)) رواه البخاري معلَّقًا بصيغة الجزم قبل حديث (1950)، ووصَلَه ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (3/186-187).
ثالثًا: لأنَّه صومٌ لا يتعلَّقُ بزمانٍ بعَينِه، فلم يجِبْ فيه التتابُعُ، كالنَّذرِ المُطلَق ((المغني)) لابن قدامة (3/ 159).

انظر أيضا: