الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: صومُ أيَّامِ التَّشريقِ


المطلب الأول: المرادُ بأيَّامِ التَّشريقِ
أيامُ التَّشريقِ هي: الحادِيَ عَشَرَ، والثَّانيَ عَشَرَ، والثَّالِثَ عَشَرَ، مِن شَهرِ ذي الحِجَّةِ ((حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح)) (1/640)، ((مواهب الجليل)) للحطاب (3/238)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/329).
المطلب الثاني: حُكمُ صَومِ أيَّامِ التَّشريقِ
يحرُمُ صَومُ أيَّامِ التَّشريقِ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي مع ((حاشية الشلبي)) (1/313)، ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/277). ، والمالكيَّة ((الكافي)) لابن عبد البر (1/346)، وينظر: ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (12/127). ، والشَّافِعيَّة ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/433). ، والحَنابِلة ((الفروع)) لابن مفلح (5/109)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/248)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/ 169). ، وهو قَولُ الظَّاهريَّة ((المحلى)) لابن حزم (7/28). ، وقولُ أكثَرِ أهلِ العِلمِ قال ابنُ قدامة: (ولا يحِلُّ صِيامُها- أي: أيام التشريق- تطوعًا، في قَولِ أكثَرِ أهلِ العِلمِ) ((المغني )) (3/170). ، وحُكي الإجماعُ على ذلك قال ابنُ عبدِ البَرِّ: (وأمَّا صِيامُ أيَّامِ التشريقِ، فلا خلافَ بين فقهاءِ الأمصارِ- فيما عَلِمْتُ- أنَّه لا يجوزُ لأحدٍ صومُها تطوُّعًا) ((التمهيد)) (12/127). واستثنى المالكيَّةُ، والحَنابِلة، والشَّافعيُّ في القديم: الحاجَّ الذي لم يجِد دمَ متعةٍ أو قِران؛ فإنَّه يجوزُ له صومُها، وهو قولٌ لبعض السَّلَف. ينظر: ((الكافي)) لابن عبد البر (1/346)، ((الإنصاف)) للمرداوي (3/248)، ((المجموع)) للنووي (6/441، 445).
الأدِلَّة منَ السُّنَّة:
1- عن أبى الْمَلِيحِ عن نُبَيشةَ الهُذَليِّ، قال: قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أيَّامُ التَّشريقِ أيَّامُ أكْلٍ وشُربٍ )) رواه مسلم (1141).
2- عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((لم يُرخَّصْ في أيَّامِ التَّشريقِ أن يُصَمْنَ، إلَّا لِمَن لم يجِدِ الهَدْيَ )) رواه البخاري (1998).

انظر أيضا: