الموسوعة الفقهية

المبحث الأول: حكمُ إتمامِ مَن شرع في الصَّومِ الواجِبِ


إذا شَرَعَ الإنسانُ في صومٍ واجبٍ- كقضاءٍ، أو كفَّارة يمينٍ، وما أشبَه ذلك مِنَ الصِّيام الواجبِ- فإنَّه يلزَمُه إتمامُه، ولا يجوزُ له أن يقطَعَه إلَّا لعُذرٍ شَرعيٍّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (1/338)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/94). ، والمالكيَّة ((الشرح الكبير)) للدردير (1/537)، وينظر: ((الذخيرة)) للقرافي (2/523). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (2/316)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/448). ، والحَنابِلة ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/34) ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/343).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
عمومُ قَولِه تعالى: وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ [محمد: 33]
ثانيًا: لأنَّ المتعَيِّنَ وجب عليه الدُّخولُ فيه، وغيرُ المتعَيِّنِ تعيَّنَ بدُخولِه فيه، فصار بمنزلةِ الفَرضِ المتعَيِّن ((المغني)) لابن قدامة (3/ 161).

انظر أيضا: