الموسوعة الفقهية

الفصل الرابع: الإفطارُ في نهارِ رَمَضانَ بِغَيرِ عُذرٍ


مَن أفطَرَ- بغيرِ الجِماعِ- في نهارِ رَمَضانَ بغيرِ عذرٍ، عامدًا مختارًا عالِمًا بالتَّحريمِ، بأنْ أكَلَ أو شَرِبَ مثلًا؛ فقد وَجَبَ عليه القضاءُ فقط، ولا كفَّارةَ عليه، وهذا مذهَبُ الشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/328 - 329). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/309)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (3/130). ، واختاره ابنُ المنذر ((الإشراف)) (3/127). ، وهو قولُ طائفةٍ من السَّلَفِ قال ابنُ المنذر: (واختلفوا فيما يجب على من أكل أو شَرِبَ في نهار شَهرِ رمضانَ عامدًا, فقال سعيد بن جبير, والنخعي, وابن سيرين, وحماد بن أبي سليمان, والشَّافعي, وأحمد: عليه القضاءُ، وليس عليه الكفَّارةُ) ((الإشراف)) (3/127).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ [البقرة:184]
وجه الدلالة:
أنَّه قد وجب القضاءُ على المريضِ والمسافِرِ، مع أنَّهما أفطَرَا بسبَبِ العُذرِ المُبيحِ للإفطار، فَلَأنْ يجِبَ على غيرِ ذي العُذرِ أَوْلى، أمَّا عدمُ إيجابِ الكفَّارةِ عليه، فلأنَّه لم يثبُتْ شيءٌ في إيجابِها على غيرِ المُجامِعِ في نهار رمضانَ ((المجموع)) للنووي (6/328)، ((المغني)) لابن قدامة (3/130).
ثانيًا: لأنَّ الأصلَ عَدمُ الكفَّارةِ أو الفِديةِ، إلا بدليلٍ، ولا دليلَ، والنصُّ قد ورد بالكفَّارةِ في الجِماع، ولا يصِحُّ قياسُ المفطِّرات الأخرى على الجِماع؛ لأن الحاجةَ إلى الزَّجرِ عنه أمسُّ وآكَدُ ((المجموع)) للنووي (6/328)، ((أسنى المطالب)) لزكريا الأنصاري (1/ 425).
 

انظر أيضا: