الموسوعة الفقهية

المبحث الرابع: طروءُ الحَيضِ والنِّفاسِ


طُروءُ الحَيضِ أو النِّفاسِ على المعتكِفَةِ يُحرِّمُ عليها اللُّبْثَ في المسجِدِ، فينقطِعُ بذلك اعتكافُها مؤَّقتًا، ولا يُبطِلُه، فإذا طهُرَتْ فإنَّها ترجِعُ إلى المسجِدِ الذي كانت تعتكِفُ فيه، وتبني على ما مضى من اعتكافِها، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: المالكيَّة ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي)) (1/552)، وينظر: (((الكافي)) (1/354)، ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (1/45)، ((القوانين الفقهية)) لابن جزي (ص31، 85). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (6/519،520)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/454، 455). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرادوي (3/265)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/357-358). ، وحُكي الإجماعُ على تحريمِ مُكْثِها في المسجِدِ قال ابنُ قدامة: (أما خروجُها من المسجِدِ، فلا خلافَ فيه؛ لأنَّ الحَيضَ حدثٌ يمنَعُ اللُّبثَ في المسجدِ، فهو كالجنابةِ وآكَدُ منه) ((المغني)) (3/206).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا [النساء: 43]
وجه الدلالة:
أنه إذا وجب على الجُنُبِ ألَّا يمكُثَ في المسجِدِ حتى يغتسِلَ، فالحائِضُ والنُّفَساءُ أَوْلَى منه بذلك؛ لأنَّ حَدَثَهما أغلَظُ مِن حَدَثِ الجَنابةِ ((نيل الأوطار)) للشوكاني (1/ 286).
ثانيًا: مِن السُّنَّةِ
1- عن أمِّ عطيَّةَ قالت ((أمَرَنا- تعني النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- أن نُخرِجَ في العِيدَينِ العواتِقَ، وذواتِ الخُدورِ، وأمَرَ الحُيَّضَ أن يعتَزِلْنَ مُصَلَّى المُسلِمينَ )) رواه البخاري (324)، ومسلم (890) واللفظ له.
2- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((قال لي رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ناولِيني الخُمرةَ من المسجِدِ. قالت: فقُلْتُ إنِّي حائِضٌ. فقال: إنَّ حَيضَتَكِ ليست في يَدِكِ )) رواه مسلم (298).

انظر أيضا: