الموسوعة الفقهية

المبحث الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ


المطلب الأول: قضاءُ الاعتكافِ المَنذورِ إذا فات أو فَسَد
مَن نذَر الاعتِكافَ، ثم قطعَه، أو أفْسَده؛ وجَبَ عليه قضاؤُه.
الدَّليل من الإجماعِ:
نقَل الإجماعَ على ذلك: ابنُ رشد قال ابنُ رشد: (وأما الواجب بالنَّذر، فلا خِلافَ في قضائه - فيما أحسبُ). ((بداية المجتهد)) (1/318). ، والزُّرقاني قال الزُّرقانيُّ: (وأمَّا المنذور غير المُعيَّن، فلا خِلاف في وجوبِ قضائه). ((شرح الزرقاني على الموطأ)) (2/314). ، وابنُ قاسم ((حاشية الروض المربع)) لابن القاسم (3/493).
المطلب الثاني: قضاءُ الاعتكافِ الواجِبِ عن المَيِّت
من مات وقد نذَرَ قبل مَوتِه الاعتكافَ فلم يعتكِفْ؛ فقد اختلف أهلُ العِلمِ في استحبابِ قضاءِ وَلِيِّه هذا الاعتكافَ عنه؛ على قولين:
القول الأول: لا يُستحَبُّ لِوَلِيِّه أن يقضِيَه عنه، ويطعمُ عنه إن أوصى، وهو مَذهَبُ الجُمهورِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (8/471). ، والمالكيَّة ((الذخيرة)) للقرافي (2/547). ، والشَّافِعيَّة ((المجموع)) للنووي (3/372).
الأدِلَّة: من الكتاب
1- عُمومُ قَولِه تعالى: وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى [النجم: 39]
2- عُمومُ قَولِه تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [الإسراء: 15]
القول الثاني: يُستحَبُّ لِوَليِّه أن يقضِيَ هذا الاعتكافَ عنه، وهو المذهَبُ عند الحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/336)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (10/28، 29). ، وقولٌ للشَّافعيِّ ((المجموع)) للنووي (6/372)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/439). ، واختاره ابنُ عُثيمين قال ابنُ عُثيمين: (رجلٌ نذر أن يعتكِفَ ثلاثةَ أيَّامٍ مِن أوَّلِ شَهرِ جمادى الآخرة، ولم يعتكِفْ ومات، فيعتَكِفُ عنه ولِيُّه؛ لأنَّ هذا الاعتكافَ صار دَينًا عليه، وإذا كان دَينًا فإنَّه يُقضَى، كما يُقضَى دَينُ الآدميِّ. وقولُه: «اعتكافُ نَذرٍ» قد يُفهَم منه أنَّ هناك اعتكافًا واجبًا بأصلِ الشَّرعِ، وليس كذلك؛ لأنَّ الاعتكافَ لا يكون واجبًا إلَّا بالنَّذرِ) ((الشرح الممتع)) (6/454).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِن السُّنَّةِ
عمومُ الأحاديثِ التَّالية:
1- عنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، ((أنَّ سعدَ بنَ عُبادةَ رَضِيَ اللهُ عنه استفتى رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: إنَّ أمِّي ماتت وعليها نَذْرٌ. فقال: اقْضِه عنها )) رواه البخاري (2761)، ومسلم (1638).
2- وعنِ ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما قال: ((جاء رجلٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ الله، إنَّ أمِّي ماتت وعليها صومُ شَهرٍ، أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمِّكَ دينٌ، أكنْتَ قاضِيَه عنها؟ قال: نعم. قال: فدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى )) رواه البخاري (1953)، ومسلم (1148) واللفظ له.
فقوله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((فَدَينُ اللهِ أحَقُّ أن يُقضَى)) يشمَلُ نَذرَ الاعتكافِ؛ لأنَّ العِبرةَ بِعُمومِ اللَّفظِ، لا بخُصوصِ السَّبَبِ.
ثانيًا: قياسًا لقضاءِ الاعتكافِ عن الميت، على الصَّومِ؛ لأن كلًّا منهما كفٌّ ومَنعٌ ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/439).

انظر أيضا: