الموسوعة الفقهية

المبحث الرَّابع: غَسْل الرِّجلين


غَسلُ الرِّجلينِ إلى الكَعبينِ الكعبان: العَظْمان النَّاتئان عند مَفصِل السَّاق والقَدَم عن الجنبَينِ. ((النهاية)) لابن الأثير (4/178) فَرضٌ في الوُضوءِ.
الأدلَّة:
أوَّلًا: من الكتاب
قول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا [المائدة: 6]
ثانيًا: من الإجماع
نقل الإجماعَ وحُكِيَ خلافٌ لا يعتدُّ به في غَسلِ الرِّجلين ومَسحِهما. ينظر: ((المحلى)) لابن حزم (1/301)، ((التمهيد)) لابن عبدِ البَرِّ (4/31)، ((عارضة الأحوذي)) لابن العربي (1/69)، ((المجموع)) للنووي (1/ 417).. على ذلك ابنُ المُنذِر قال ابن المُنذِر: (وقد أجمع عوامُّ أهلِ العِلمِ على أنَّ الذي يجب على من لا خُفَّ عليه غَسَلَ القَدَمين إلى الكعبينِ) ((الأوسط)) لابن المُنذِر (2/60). والماوَرديُّ قال الماوردي: (غَسلُ الرِّجلينِ في الوضوءِ مُجمَعٌ عليه بنَصِّ الكتاب والسنَّة. وفَرْضُهما عند كافَّةِ الفُقَهاءِ الغَسلُ دون المَسحِ) ((الحاوي الكبير)) (1/ 123). والنَّووي قال النووي: (قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به كذا ذكره الشيخ أبو حامد وغيره) ((المجموع)) (1/ 417).

انظر أيضا: