تم اعتماد المنهجية من الجمعية الفقهية السعودية
برئاسة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان
أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود
عضو هيئة كبار العلماء (سابقاً)
المبحث الأوَّل: حُكْمُ السَّعيِ السَّعْيُ بين الصَّفا والمروة رُكنٌ من أركانِ الحجِّ والعُمْرةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة ((مواهب الجليل)) للحطاب (4/118)، ((الشرح الكبير)) للدردير (2/34). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/63، 77)، ((روضة الطالبين)) للنووي (3/91)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/513). ، والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/43)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/521). ، وهو قَوْلُ طائِفةٍ مِنَ السَّلَفِ منهم: عائشة وابن عمر وجابر رضي الله عنهم، وعروة وإسحاق وأبو ثور وداود. قال النووي: (مذهب جماهير العُلَماء مِنَ الصَّحابةِ والتابعين ومَن بعدهم أنَّ السَّعيَ بين الصَّفا والمروة ركنٌ من أركان الحجِّ لا يصِحُّ إلَّا به، ولا يُجبَر بدمٍ ولا غَيرِه) ((شرح النووي على مسلم)) (9/20). يُنْظَر: ((الإشراف)) لابن المُنْذِر (3/291)، ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/222)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/154)، ((المجموع)) للنووي (8/77). الأدِلَّة: أوَّلًا مِنَ الكِتابِ: قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ[البقرة: 158] وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تصريحَه تعالى بأنَّ الصَّفا والمروةَ مِن شعائِرِ الله؛ يدلُّ على أنَّ السَّعيَ بينهما أمرٌ حتمٌ لا بدَّ منه؛ لأنَّه لا يمكن أن تكونَ شعيرةً، ثم لا تكون لازمةً في النُّسُكِ؛ فإنَّ شعائرَ اللهِ عظيمةٌ، لا يجوز التَّهاونُ بها، وقد قال تعالى: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لَا تُحِلُّواْ شَعَائِرَ اللَّهِ الآية [المائدة: 2] ، وقال: ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ الآية ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/417). [الحج: 32] ثانيًا: مِنَ السُّنَّةِ 1- أنَّ طَوافَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بين الصَّفا والمروةِ؛ بيانٌ لنصٍّ مجمَلٍ في كتابِ الله، وهو قولُه تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ[البقرة: 158] ، وقد قرَأَها عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لَمَّا صَعِدَ إلى الصَّفا، وقال: ((أبدأ بما بدأ اللهُ به )) رواه مسلم (1218). وقد تقرَّرَ في الأصولِ أنَّ فِعلَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إذا كان لبيانِ نصٍّ مُجمَلٍ من كتابِ الله؛ فإنَّ ذلك الفعلَ يكون لازمًا قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (قد بيَّنَ رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مناسِكَ الحجِّ ومشاعِرَه، فبَيَّنَ في ذلك السَّعيَ بين الصَّفا والمروة، فصار بيانًا للآيةِ) ((الاستذكار)) (4/223)، ويُنْظَر: ((أحكام القرآن)) للجصاص (1/119)، ((شرح العمدة)) لابن تيميَّة (3/653)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/417). 2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لِتَأخُذُوا مناسِكَكم )) رواه مسلم (1297). ، وقد طاف بين الصَّفا والمروةِ سبعًا، فيَلْزَمُنا أن نأخُذَ عنه ذلك قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (ما لم يُجمِعوا عليه أنَّه سنةٌ وتطوُّع، فهو واجبٌ بظاهِرِ القرآنِ والسُّنَّة بأنَه مِنَ الحجِّ المفتَرَض على من استطاعَ السَّبيلَ إليه) ((الاستذكار)) (4/223). وقال ابنُ كثير: (القولُ الأوَّلُ أرجَحُ (أي ركنيَّة السَّعي)، لأنَّه عليه السلام طاف بينهما، وقال: ((لتأخُذوا مناسِكَكم)). فكلُّ ما فعله في حَجَّتِه تلك واجبٌ لا بدَّ مِن فِعْلِه في الحجِّ، إلَّا ما خرج بدليلٍ، والله أعلم). ((تفسير ابن كثير)) (1/471). 3- عن حبيبةَ بنتِ أبي تِجْراةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ((اسْعَوْا؛ فإنَّ اللهَ كتب عليكم السَّعيَ )) رواه أحمد (27408)، وابن خزيمة (2764)، والطبراني (24/225) (572)، والحاكم (6943) قال الشافعي كما في ((الاستذكار)) (3/519): إسناده ومعناه جيد، وقال ابنُ عَبْدِ البَرِّ في ((التمهيد)) (2/101): صحيح الإسناد والمتن، وحسَّنَ إسنادَه النووي في ((المجموع)) (8/78)، وصحَّحه الألباني في ((صحيح ابن خزيمة)) (2764). 4- عن أبي موسى رَضِيَ اللهُ عنه قال: ((قدِمْتُ على رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو مُنيخٌ بالبطحاءِ، فقال لي: أحجَجْتَ؟ فقلْتُ: نعم، فقال: بمَ أهلَلْتَ؟ قال: قلتُ: لبَّيْكَ بإهلالٍ كإهلالِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: فقد أحسَنْتَ، طُفْ بالبيتِ وبالصَّفا والمروةِ )) رواه البخاري (1795)، ومسلم (1221) واللفظ له. فهذا أمرٌ صريحٌ دلَّ على الوجوبِ، ولم يأتِ صارفٌ له ((منسك الإمام الشنقيطي)) (1/308). 5- قولُ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((يُجْزِئُ عنكِ طوافُكِ بين الصَّفا والمروةِ، عن حَجِّكِ وعُمْرَتِكِ )) رواه مسلم (1211). وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّه يُفهَم مِنَ الحديثِ أنَّها لو لم تَطُفْ بينهما لم يحصُلْ لها إجزاءٌ عن حَجِّها وعُمْرَتِها ((منسك الإمام الشنقيطي)) (1/311). ثالثًا: مِنَ الآثارِ 1- عن عائشةَ رَضِيَ اللهُ عنها قالت: ((ما أتمَّ اللهُ حَجَّ امرئٍ ولا عُمْرَتَه، لم يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ )) رواه البخاري (1790)، ومسلم (1277). 2- عن عُروةَ قال: قلتُ لعائشةَ زَوْجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((ما أرى على أحدٍ لم يَطُفْ بين الصَّفا والمروةِ شيئًا، وما أبالي ألَّا أطوفَ بينهما، قالت: بِئْسَ ما قلتَ، يا ابنَ أُخْتي! طاف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وطاف المسلمونَ؛ فكانت سُنَّةً، وإنَّما كان مَن أهلَّ لِمَناةَ الطَّاغيةِ، التي بالْمُشَلَّلِ المُشَلَّل: موضعٌ بقُدَيْدٍ من ناحيةِ البَحرِ، وهو الجبلُ الذي يُهبَطُ إليها منه. ((فتح الباري)) لابن حجر (1/188). ، لا يطوفونَ بين الصَّفا والمروة، فلمَّا كان الإسلامُ سَأَلْنا النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك؟ فأنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا[البقرة: 158] ولو كانت كما تقولُ، لكانت: فلا جُناحَ عليه أنْ لا يَطَّوَّفَ بهما )) رواه البخاري (1643)، ومسلم (1277) واللفظ له. وفي روايةٍ: سألتُ عائشةَ، وساق الحديثَ بنَحْوِه، وقال في الحديثِ: ((فلمَّا سألوا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك، فقالوا: يا رسولَ الله، إنَّا كنَّا نتحَرَّجُ أن نَطُوفَ بالصَّفا والمروةِ؛ فأنزل اللهُ عَزَّ وجَلَّ: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا[البقرة: 158] ، قالت عائشةُ: قد سنَّ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الطَّوافَ بينهما؛ فليس لأحدٍ أن يَتْرُكَ الطَّوافَ بهما )) رواه مسلم (1277). رابعًا: أنَّه نُسُكٌ في الحجِّ والعُمْرة، فكان رُكنًا فيهما كالطَّوافِ بالبيت ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 351). المبحث الثَّاني: التطوُّعُ بالسَّعْيِ بين الصَّفا والمروةِ لا يُشْرَعُ التطَوُّعُ بالسَّعيِ بين الصَّفا والمروةِ لغيرِ الحاجِّ والمعتَمِر. الأدِلَّة: أوَّلًا: مِنَ الكتابِ قولُ اللهِ تعالى: إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَجْهُ الدَّلالةِ: أنَّ تقييدَ نَفْيِ الجُناحِ فيمن تطَوَّفَ بهما في الحَجِّ والعُمْرة؛ دلَّ على أنَّه لا يُتطَوَّعُ بالسَّعيِ مُفرَدًا إلَّا مع انضمامِه لحجٍّ أو عُمْرةٍ ((تفسير السعدي)) (ص: 76). ثانيًا: مِنَ الإجماعِ نقلَ الإجماعَ على ذلك الطَّحاويُّ قال الطحاوي: (وقد أجمع المسلمون أنَّ الطَّوافَ بينهما في غيرِ الحجِّ، وفي غير العُمْرة، ليس مما يَتقرَّبُ به العبادُ إلى الله عز وجل، ولا مما يتطوَّعون له به، وأنَّ الطَّوافَ بينهما كذلك لا معنى له، ولا قُربَة فيه إلا أن يكون في حجٍّ أو في عُمْرة). ((أحكام القرآن)) (2/ 100). وابنُ بطَّالٍ قال ابنُ بطال: (وقد أجمع المسلمون على أنَّ الطَّواف بينهما في غير الحجِّ والعُمْرة ليس مما يتقرب به العبادُ إلى الله ولا يتطوَّعون به، وأنَّ الطَّواف بينهما لا قُرْبة فيه إلا في حجٍّ أو عُمْرة) ((شرح صحيح البخارى)) (4/ 329). وشمسُ الدين ابنُ قُدامة قال شمس الدين ابن قُدامة: (لا يُستحَب التطوُّعُ بالسَّعي كسائِرِ الأنساك، ولا نعلم فيه خلافًا) ((الشرح الكبير)) (3/ 467). وابنُ المُلَقِّن قال ابنُ الملقن: (فإن قلتَ: فما تقول في قوله آخِرَ الآيةِ: وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا إلى آخره؟ قلتُ: يلزمك التطوُّعُ به مُفْرَدًا ولا قائلَ به إجماعًا، وهذا راجِعٌ إلى أوَّلِ الآية، لا إلى هذا، أي: من تطوَّعَ بحجٍّ أو غيرهِ؛ فإنَّ اللهَ شاكِرٌ عليم). ((التوضيح لشرح الجامع الصحيح)) (11/ 500). وابنُ حَجَرٍ قال ابنُ حجر: (... إجماعُ المسلمين على أنَّ التطوُّعَ بالسَّعيِ لغير الحاجِّ والمعتَمِر؛ غيرُ مشروعٍ) ((فتح الباري)) (3/499). ، والعينيُّ قال العيني: (...إجماعُ المسلمين على أنَّ التطوُّع بالسَّعيِ لغير الحاجِّ والمعتمر غير مشروعٍ) ((عمدة القاري)) (9/286). ، وإبراهيمُ بنُ مُفْلح قال برهان الدين ابن مفلح: (لا يستحبُّ التطوُّع بالسَّعي كسائِرِ الأنساك بغير خلاف نعلَمُه) ((المبدع شرح المقنع)) (3/174).