الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: شروطُ الرَّميِ


المطلب الأوَّل: أن يكون المَرْمِيُّ به حَجَرًا:
يُشْتَرَطُ أن يكون المرمِيُّ به حَجَرًا؛ ويُجْزِئُ الرَّمْيُ بكلِّ ما يُسمَّى حَصًى قال النووي: (فأمَرَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحصى، فلا يجوزُ العدولُ عنه، والأحاديثُ المطلقة محمولةٌ على هذا المعنى) ((المجموع)) (8/186). وقال الكمال بن الهمام: (إنَّ أكثَرَ المحققينَ على أنَّها أمورٌ تعبُّديةٌ، لا يُشتَغَل بالمعنى فيها- أي بالعِلَّة- والحاصل أنَّه إما أن يلاحَظَ مُجَرَّد الرمي، أو مع الاستهانةِ، أو خصوص ما وَقَعَ منه عليه الصَّلاة والسلام، والأولُ يستلزِمُ الجوازَ بالجواهِرِ، والثَّاني بالبَعرةِ والخَشَبة التي لا قيمةَ لها، والثَّالث بالحَجَر خصوصًا، فليكُنْ هذا أَوْلى؛ لكونه أسلَمَ، ولكونه الأصلَ في أعمالِ هذه المواطِنِ، إلا ما قام دليلٌ على عدمِ تعيينِه) ((فتح القدير)) (2/489). ، وهي الحجارةُ الصِّغارُ، ولا يصِحُّ الرميُ بالطِّينِ، والمعادِن، والترابِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ: المالِكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) و((حاشية البناني)) (2/ 502، 503)، ويُنظر: ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/339), ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/812). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/ 170)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/234), ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/179). ، والحَنابِلة ((شرح منتهي الإرادات)) للبهوتي (1/ 584)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/451).
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه؛ يصِفُ رميَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جَمْرةَ العَقَبةِ، قال: ((فرمَاها بسَبْعِ حَصَياتٍ- يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مثلَ حَصَى الخَذْفِ )) رواه مسلم (1218)
2- عن الفَضْلِ بنِ عبَّاسٍ، ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال في غَداةِ جَمْعٍ- يعني يومَ النَّحرِ- عليكم بحَصْى الخَذْفِ الذي يُرمَى به الجَمْرة )) أخرجه مسلم (1282).
وَجْهُ الدَّلالةِ:
 أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رمى بالحَصَى، وأمَرَ بالرَّمْيِ بمِثْلِ حَصى الخَذْفِ، فلا يتناوَلُ غيرَ الحصى، ويتناولُ جميعَ أنواعِه، فلا يجوزُ تَخصيصٌ بغيرِ دليلٍ، ولا إلحاقُ غَيرِه به ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/451).
المطلب الثَّاني: العَدَدُ المَخصوصُ:
الفرع الأوَّل: عددُ الحَصَياتِ
عَدَدُ الحَصَياتِ لكُلِّ جَمْرةٍ سَبْعةٌ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((العناية شرح الهداية)) للبابرتي (2/485). ، والمالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 376)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/815). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/ 238)، ويُنظر: ((الأم)) للشافعي (2/234)، ((الحاوي الكبير)) للماوردي (4/196). ، والحَنابِلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 392)، ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/509- 510).
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((ثمَّ سَلَكَ الطَّريقَ الوُسْطى التي تَخْرُجُ على الجَمْرةِ الكُبْرى، حتى أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ- يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مِثْلَ حَصَى الخَذْفِ، رَمَى مِن بطْنِ الوادي، ثم انصَرَفَ إلى المَنْحَر )) رواه مسلم (1218).
2- عَنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه كان يرمي الجَمْرةَ الدُّنْيا بسَبْعِ حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ على إِثْرِ كلِّ حصاةٍ، ثم يتقَدَّمُ حتى يُسْهِلَ، فيقومَ مُسْتَقبِلَ القبلةِ، فيقومُ طويلًا، ويدعو ويَرْفَعُ يديه، ثم يَرْمي الوُسْطى، ثم يأخذُ ذاتَ الشِّمالِ فيَسْتَهِلُ، ويقومُ مستقبِلَ القبلةِ، فيقومُ طويلًا، ويدعو ويرفَعُ يديه، ويقومُ طويلًا، ثم يرمي جَمْرةَ ذاتِ العَقَبةِ مِن بَطْنِ الوادي، ولا يقِفُ عندها، ثم ينصَرِفُ، فيقول: هكذا رأيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفعَلُه )) رواه البخاري (1751).
الفرع الثَّاني: استيفاءُ عَدَدِ الحَصَياتِ
يجبُ استيفاءُ عَدَدِ حَصَياتِ الرَّمْيِ السَّبْعِ في كل جَمْرةٍ، وهو المذهَبُ عند المالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/410)، ويُنظر: ((الذخيرة)) للقرافي (3/265). , وروايةٌ عند أحمدَ ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 400). ، وبه قال الأوزاعيُّ ((فتح الباري)) لابن حجر (3/581). , والليثُ ((الاستذكار)) لابن عَبْدِ البَرِّ (4/357). , وهو قولُ الشِّنقيطيِّ قال الشنقيطي: (اعلم أنَّ التحقيقَ في عددِ الحَصَياتِ التي تُرمَى بها كلُّ جَمْرةٍ: سَبْعُ حَصَياتٍ، وأحوطُ الأقوالِ في ذلك قولُ مالكٍ وأصحابِه ومَن وافَقَهم: أنَّ مَن تَرَكَ حصاةً واحدةً كَمَن تَرَكَ رَمْيَ الجميعِ) ((أضواء البيان)) (4/475). ، وابنِ باز قال ابنُ باز: (فالجَمَرات تتداخَلُ إذا تَرَكَه كلَّه أو ترك رَمْيَ يومٍ من أيام التَّشريقِ غيرِ اليوم الثَّالث، بأنْ تَرَكَ رميَ الحاديَ عَشَرَ أو الثَّاني عشَرَ, أو ترك جَمْرةً واحدةً يعني سَبْعَ حصيات, أو أربَعَ حَصَيات, أو خَمْسَ حَصَيات, أو ثلاثَ حَصَيات؛ فإنَّ عليه دمًا. ويُلاحَظُ في مسألة الرمي، أنَّ الدَّمَ إنَّما يجب عند فواتِ الوَقتِ, أما ما دام الوقتُ موجودًا فإنَّه يُكْمِلُ.) ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، وابنِ عُثيمين سئل فضيلة الشَّيخِ رحمه الله تعالى: حاجٌّ رمى جَمْرةَ العقبةِ في آخِرِ يومٍ بثلاثِ حَصَياتٍ فقط والباقي نَفِدَت دون سقوطٍ في الحَوضِ، أو ضُرِبَتْ في العمودِ ثم خرجَتْ ولم يأخُذْ حصاةً ولم يَرْمِ، فماذا يلزمه؟ فأجاب- رحمه الله- بقوله: (.... أمَّا بالنسبةِ للسائل فأنا أقول:- وعلى ذمَّة القائلين مِنَ العُلَماء بذلك- إنَّه يجِبُ عليه أن يذبَحَ فِدْيةً في مكَّة ويوزِّعَها على الفقراءِ؛ لأنَّه ترك واجبًا). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (23/266).
الأدِلَّة مِنَ السُّنَّةِ:
1- حديثُ جابِرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، وفيه: ((فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ )) رواه مسلم (1218)
2- حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما: ((أنَّه كان يرمي الجَمْرةَ الدُّنيا بسَبْعِ حَصَياتٍ... )) رواه البخاري (1751)
وَجْهُ الدَّلالةِ:
أنَّ الرِّواياتِ الصحيحةَ عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه كان يرمي الجِمارَ بسَبْعِ حَصَياتٍ. مع قولِه: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم )) رواه مسلم (1297) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. ، فلا ينبغي العُدُولُ عن ذلك; لوضوحِ دليلِه وصِحَّتِه، ولأنَّ مُقابِلَه لم يَقُمْ عليه دليلٌ يقارِبُ دليله ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/475).
المطلب الثَّالث: رَمْيُ الجَمْرةِ بالحَصَياتِ السَّبْعِ مُتَفَرِّقاتٍ واحدةً فواحدةً
يُشْتَرَط أن يَرمِيَ الجَمْرةَ بالحَصَياتِ السَّبعِ متفرِّقاتٍ واحدةً فواحدةً، فلو رمى حصاتينِ معًا أو السَّبْعَ جملةً، فهي حصاةٌ واحدةٌ، ويَلْزَمُه أن يرمِيَ بسِتٍّ سواها، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/30). , والمالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عبد البر (1/ 377)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/815). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/176), ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/312). , والحَنابِلة ((الإنصاف)) للمرداوي (4/26)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/448). ؛ وذلك لأنَّ المنصوصَ عليه تفريقُ الأفعالِ، فيتقَيَّد بالتفريقِ الواردِ في السنَّة ((تبيين الحقائق)) للزيلعي (2/30).
المطلب الرابع: وقوعُ الحصى داخِلَ الحَوضِ:
يُشْتَرَط وقوعُ الحَصَى في الجَمْرةِ التي يَجْتَمِعُ فيها الحصى، وهذا مذهَبُ جُمهورِ الفُقَهاءِ مِنَ المالِكيَّة ((حاشية الدسوقي)) (2/50). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/176), ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/508). ، والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/501), ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 382). ، وحُكي الإجماع على ذلك [2510] قال ابن عبد البَرِّ: (وقد أجمعوا أنَّه إنْ رماها من فوق الوادي، أو أسفله، أو ما فوقه، أو أمامه، فقد جزَى عنه، وقالوا: إذا وقعتِ الحصاةُ من العَقبة أجْزَى، وإن لم تقعْ فيها ولا قريبًا منها، أعاد الرَّمْي، ولم يَجزِه). ((الاستذكار)) (4/352). وقال ابنُ رُشد: (وأجمَعوا على أنه يُعيد الرمي إذا لم تقَعِ الحصاةُ في العَقبة). ((بداية المجتهد)) (1/353). وقال ابنُ قُدامة: (ولا يُجزئه الرميُ إلَّا أن يقع الحصى في المَرمى، فإنْ وقَع دونه، لم يُجزِئه في قولهم جميعًا). ((المغني)) (3/382). وقال النوويُّ: (ولو رمَى حصاةً فوقعتْ على حصاةٍ خارجَ المرمى، فوقعتْ هذه الحصاةُ في المرمى، ولم تقَعِ المرمَى بها، لم تَجزِه بلا خِلاف). ((المجموع)) (8/174). لكن عند الحنفية تجزئ إن وقعت قريبا من الجمرة، قال الكاساني: (حتى لو رماها من مكان بعيد فوقعت الحصاة عند الجمرة أجزأه وإن لم تقع عنده لم تجزها إلا إذا وقعت بقرب منها لأن ما يقرب من ذلك المكان كان في حكمه لكونه تبعا له) ((بدائع الصنائع)) (2/138).  
الدليل من السنة:
أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى إلى المرمى ((المجموع)) للنووي (8/176). ، مع قوله صلى الله عليه وسلم ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم )) رواه مسلم (1297) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
المطلب الخامس: قَصْدُ المَرْمى ووقوعُ الحصى فيه بفِعْلِه:
يُشْتَرَط أن يقْصِدَ المَرْمى، ويقَعَ الحصى فيه بفِعْلِه، فلو ضرب شخصٌ يَدَه فطارَتْ الحَصاةُ إلى المرمى وأصابَتْه لم يصِحَّ، وهذا باتِّفاقِ المَذاهِبِ الفِقْهيَّةِ الأربَعةِ: الحَنَفيَّة ((حاشية ابن عابدين)) (2/513). , والمالِكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/ 503)، ويُنظر: ((المدونة الكبرى)) لسحنون (1/436), ((الذخيرة)) للقرافي (3/276). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/155). , والحَنابِلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 390)، ويُنظر: ((المغني)) لابن قُدامة (3/ 383).
الدليل من السنة:
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ )) رواه البخاري (1) واللفظ له، ومسلم (1907).
المطلب السادس: أنْ تُرْمَى الحَصَى ولا تُوضَع:
يُشْتَرَط أن يَرمِيَ الحَصَياتِ رَميًا ولا يكتفِيَ بوَضْعِها وضعًا، وهذا باتفاق المذاهِبِ الفقهية الأربعةِ مِنَ الحَنَفيَّة ((البحر الرائق)) لابن نجيم (2/369)، ويُنظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (2/137). , والمالِكيَّة ((الكافي في فقه أهل المدينة)) لابن عَبْدِ البَرِّ (1/377), ((التاج والإكليل)) للمواق (3/133). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/173). , والحَنابِلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 390)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/450).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
لأنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رمى الجَمَراتِ, وقد قال: ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم )) رواه مسلم (1297) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
ثانيًا: أنَّه مأمورٌ بالرَّميِ، فاشتُرِطَ فيه ما يقَعُ عليه اسمُ الرَّمْيِ ((المجموع)) للنووي (8/173).
المطلب السابع: ترتيبُ الجَمَراتِ في رَمْيِ أيَّامِ التَّشريقِ
يُشْتَرَط أن يرمِيَ الجِمارَ الثَّلاثَ على التَّرتيبِ: يرمي أوَّلًا الجَمْرةَ الصُّغرى التي تلي مسجِدَ الخِيفِ، ثمَّ الوُسطى، ثم يرمي جَمْرةَ العَقَبةِ، وهو مَذهَبُ الجُمْهورِ مِنَ المالِكيَّة ((شرح الزرقاني على مختصر خليل)) (2/ 504)، ويُنظر: ((الفواكه الدواني)) للنفراوي (2/815), ((شرح مختصر خليل)) للخرشي (2/340). , والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (8/239), ((نهاية المحتاج)) للرملي (3/312). , والحَنابِلة ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/509)، ويُنظر: ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قُدامة (3/477).
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
 أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رتَّبَها في الرَّمْيِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/509). ، وقال ((لِتَأخُذوا مناسِكَكم )) رواه مسلم (1297) من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.
ثانيًا: لأنَّه نُسُكٌ متكَرِّرٌ، فاشتُرِطَ الترتيبُ فيه كالسَّعيِ ((كشاف القناع)) للبهوتي (2/509).
المطلب الثامن: أن يكونَ الرَّميُ في زَمَنِ الرَّميِ ينظر تفصيل ذلك في مسألة (زَمَن الرمي يوم النَّحر) ومسألة (وقت الرمي في أيام التشريق).

انظر أيضا: