الموسوعة الفقهية

المبحث السادس: الرَّمْيُ يومَ النَّحْرِ


لا يرمي يومَ النَّحْرِ إلا جَمْرةَ العَقَبةِ.
الأدِلَّة:
أوَّلًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما في حديثِه الطَّويلِ في صِفَةِ حَجَّةِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((أتى الجَمْرةَ التي عند الشَّجَرةِ، فرماها بسَبْعِ حَصَياتٍ- يُكَبِّرُ مع كلِّ حصاةٍ منها- مثلَ حصى الخَذْفِ، رَمى مِن بَطْنِ الوادي )) رواه مسلم (1218)
ثانيًا: مِنَ الإجماعِ
نقلَ الإجماعَ على ذلك ابْنُ المُنْذِر قال ابنُ المُنْذِر: (أجمعوا على أنَّه لا يرمى في يومِ النَّحْرِ غيرَ جَمْرةِ العَقَبة.) ((الإجماع)) (ص: 58). ، وابن عَبْدِ البَرِّ قال ابنُ عَبْدِ البَرِّ: (أجمع عُلَماءُ المسلمين على أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما رماها ضُحًى ذلك اليومَ، وأجمعوا أنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَرْمِ مِنَ الجَمَراتِ يومَ النَّحْرِ غَيْرَ جَمْرةِ العقبةِ) ((التمهيد)) (7/268).

انظر أيضا: