الموسوعة الفقهية

المطلب الأول: الملابِسُ المُشتَمِلةُ على صُورِ ذواتِ الأرواحِ


يَحرُمُ لُبسُ الثِّيابِ التي عليها تصاويرُ ذَواتِ الأرواحِ، وهو مذهَبُ الشَّافعيَّة [260] ((منهاج الطالبين)) للنووي (ص: 223)، ((مغني المحتاج)) للشِّربيني (3/247). ، والحَنابِلة [261] ((الإنصاف)) للمَرْداوي (1/333)، ((كشَّاف القناع)) للبُهُوتي (1/280)، ((مطالبُ أولي النهى)) للرحيباني (1/353). ، وقولٌ عند الحَنَفيَّة [262] ((البحر الرائق)) لابنِ نُجَيم (2/29). ، واختيارُ ابنِ تيميَّة [263] قال ابن تَيميَّةَ: (لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صُوَرُ الحيوانِ مِن الدوابِّ والطيرِ وغيرِ ذلك، ولا يلبَسُه الرجلُ ولا المرأةُ). ((شرح عمدة الفقه - كتاب الصلاة)) (ص: 387). ، والشوكاني [264] قال الشوكاني في تعليقِه على حديثِ عائشةَ رضي الله عنها ((أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُنْ يَترُكُ في بيتِه شيئًا فيه تصاليبُ إلَّا نقَضَه)) قال: (والحديثُ يدلُّ على عدم جوازِ اتِّخاذِ الثيابِ والسُّتورِ والبُسُطِ وغيرها، التي فيها تصاويرُ). ((نيل الأوطار)) (2/119). ، وابنِ باز [265] قال ابن باز: (لا يجوزُ لُبسُ ما فيه صورةُ حيوانٍ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعن المصَوِّرينَ، وأخبَرَ أنَّهم يُعَذَّبونَ يوم القيامة، ويقال لهم: أحيُوا ما خَلَقتُم، وأمَرَ بطَمسِ الصُّوَر، ولَمَّا رأى عند عائشةَ رضي الله عنها سِترًا فيه صورةٌ، غضِبَ وهتَكَه). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/416). وقال: (وأمَّا اتِّخاذُ المُصَوَّرِ فيه صورةُ حيوانٍ، فإن كان مُعَلَّقًا على حائطٍ، أو ثوبًا ملبوسًا، أو عمامةً ونحو ذلك ممَّا لا يُعَدُّ مُمتَهَنًا؛ فهو حرامٌ). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/216). ، وابنِ عُثَيمين [266] قال ابنُ عُثَيمين: (لا يجوزُ للإنسانِ أن يلبَسَ ثيابًا فيها صورةُ حيوانٍ أو إنسانٍ، ولا يجوزُ أيضًا أن يَلبَسَ غُترةً أو شِماغًا أو ما أشبه ذلك، وفيه صورةُ إنسانٍ أو حيوانٍ). ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (2/274).
الأدِلَّةُ مِن السُّنَّةِ:
1- عن زَيدِ بنِ خالدٍ الجُهَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((إنَّ أبا طلحةَ حَدَّثَه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تدخُلُ الملائِكةُ بيتًا فيه صورةٌ )) [267] أخرَجَه البُخاريُّ (3226) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2106).
2- عن عائِشةَ أمِّ المُؤمِنينَ رَضِيَ اللهُ عنها: ((أنَّها اشتَرَت نُمرُقةً [268] النُّمْرُقُ والنُّمْرُقةُ: وِسادةٌ صَغيرةٌ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (4/1561)، ((القاموس المحيط)) للفيروزابادي (ص: 926). فيها تصاويرُ، فلمَّا رآها رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قام على البابِ، فلم يَدخُلْه، فعَرَفْتُ في وَجْهِه الكراهيَةَ، فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، أتوبُ إلى اللهِ، وإلى رَسولِه، ماذا أذنَبْتُ؟! فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما بالُ هذه النُّمرُقةِ؟ قلتُ: اشتَرَيتُها لك لتَقعُدَ عليها وتَوَسَّدَها، فقال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ أصحابَ هذه الصُّوَرِ يُعَذَّبونَ يومَ القيامةِ، ويُقالُ لهم: أحيُوا ما خَلَقْتُم، وقال: إنَّ البيتَ الذي فيه الصُّوَرُ لا تَدخُلُه الملائِكةُ )) [269] أخرَجَه البُخاريُّ (2105) واللَّفظُ له، ومُسْلِم (2107).

انظر أيضا: