الموسوعة الفقهية

الفرع الثاني: وَصلُ الشَّعرِ بشَعرٍ غيرِ شَعرِ الآدَميِّ


يَحرُمُ وَصلُ الشَّعرِ بشَعرِ الحَيوانِ وصُوفِه ووَبَرِه، وهو مذهَبُ المالِكيَّة [491] ((التاج والإكليل)) للموَّاق (1/210)، ((مواهب الجليل)) للحَطَّاب (1/298)، ((حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني)) (2/459). ، والحَنابِلة [492] ((الإقناع)) للحجَّاوي (1/22)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبُهُوتي (1/46). ، ووجهٌ للشَّافعيَّةِ قَوَّاه النوويُّ [493] ((المجموع)) للنووي (3/140). ، وهو اختيارُ الصَّنعانيِّ [494] قال الصنعاني: (الأحاديثُ قاضيةٌ بالتَّحريمِ مُطلَقًا لوصلِ الشَّعرِ واستيصالِه). ((سبل السلام)) (2/212). ، وابنِ بازٍ [495] قال ابن باز: (وَصلُ الشَّعرِ لا يجوزُ، ولا فَرْقَ بين شَعرِ بني آدمَ وغَيرِه ممَّا يُوصَلُ به الشَّعرُ؛ لعمومِ الأحاديثِ الصَّحيحةِ الواردةِ في النَّهيِ عن ذلك). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/52). ، وابنِ عثيمينَ [496] قال ابن عثيمين: (وصْلُ الشَّعرِ- شَعرِ الرَّأسِ- بالشَّعرِ، مُحَرَّمٌ، بل هو من الكبائِرِ؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لعَنَ مَن فَعَلَه). ((فتاوى نور على الدرب)) (2/582).
الأدِلَّة مِن السُّنَّةِ:
1- عن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ، والواشِمةَ والمُستَوشِمةَ )) [497] أخرَجَه البُخاريُّ (5933).
2- عن أسماءَ بنتِ أبي بكرٍ رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: ((جاءت امرأةٌ إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ لي ابنةً عُرَيِّسًا أصابَتْها حَصْبةٌ فتمَرَّقَ شَعرُها، أفأصِلُه؟ فقال: لعَنَ اللهُ الواصِلةَ والمُستَوصِلةَ )) [498] أخرَجَه البُخاريُّ (5941)، ومُسْلِم (2122) واللَّفظُ له.
3- عن أبي الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عَبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما يقول: ((زجَرَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن تصِلَ المرأةُ برَأسِها شَيئًا )) [499] أخرجه مُسْلِم (2126).
وَجهُ الدَّلالةِ من هذه الأحاديث:
أنَّ هذه الأحاديث وغيرها دلَّ عُمومُها على أنَّه لا فَرْقَ بين شَعرِ بني آدَمَ وغَيرِه مِمَّا يُوصَلُ به الشَّعرُ [500] ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/52).

انظر أيضا: