الموسوعة الفقهية

المبحث الخامس: هل الأفضلُ المسحُ على الخُفَّين، أم خَلْعهما وغَسْل الرِّجلينِ؟


المسحُ لِلابِسِ الخُفَّين أفضَلُ مِن خَلعِهما وغَسْلِ الرِّجلين لكن قد يجِبُ المسح على الخُفَّين إذا خشِي خروج الوقتِ، أو نحوه. انظر: ((الدر المختار)) للحصكفي (1/285)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/264)، ((نهاية المحتاج)) للرملي (1/199-200) ، وهو مذهَبُ الحنابلة ((الإنصاف)) للمرداوي (1/128)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (1/60). ، وقولُ بعضِ الحنفيَّة ((البناية شرح الهداية)) للعيني (1/570)، ((حاشية ابن عابدين)) (1/264). ، وهو قَولُ بعضِ السَّلف قال الشِّنقيطيُّ: (ذهبت طائفةٌ من أهل العِلمِ إلى أنَّ المسحَ أفضَلُ، وهو أصحُّ الرِّوايات عن الإمام أحمد، وبه قال الشَّعبيُّ، والحَكم، وحمَّاد) ((أضواء البيان)) (1/340). ، واختيارُ ابن المُنذِر قال ابن حجر: (قال ابن المُنذِر: اختلف العلماء أيُّهما أفضلُ: المسح على الخفَّين، أو نزعُهما وغَسلُ القدَمين؟ قال: والذي أختارُه أنَّ المسحَ أفضَلُ؛ لأجْل مَن طعَنَ فيه من أهل البِدع من الخوارج والرَّوافض، قال: وإحياءُ ما طعَن فيه المخالِفونَ مِن السُّنن أفضَلُ مِن ترْكِه) ((فتح الباري)) (1/305). ، وابنِ تيميَّة قال ابنُ القيِّم: (ولم يكن [صلَّى اللهُ عليه وسلَّم] يتكلَّف ضدَّ حالِه التي عليها قَدَماه، بل إنْ كانتا في الخفِّ، مسَحَ عليهما ولم يَنزِعْهما، وإنْ كانتَا مكشوفَتينِ، غسَل القَدَمينِ ولم يَلبَس الخفَّ ليمسحَ عليه، وهذا أعدلُ الأقوالِ في مسألةِ الأفضل من المسحِ والغَسل؛ قاله شيخُنا، واللهُ أعلم). ((زاد المعاد)) (1/199). ، وابن القيِّم ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/199). ، والشِّنقيطيِّ قال الشِّنقيطيُّ- بعد أن ذكَر خلافَ العُلَماءِ في أيهما أفضَل-: (أظهَرُ ما قيل في هذه المسألة عندي، هو ما ذكَره ابن القيِّم، وعزاه لشيخه تقيِّ الدِّين، وهو أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكُن يتكلَّفُ ضدَّ حاله التي كان عليها قَدَماه، بل إن كانتا في الخُفِّ، مسَحَ عليهما ولم ينزِعْهما، وإنْ كانتا مكشوفَتينِ، غسَل القَدَمينِ ولم يَلبَس الخفَّ ليمسَحَ عليه، وهذا أعدلُ الأقوالِ في هذه المسألةِ ا.هـ). ((أضواء البيان)) (1/340). ، وابن باز قال ابن باز: (فإنْ خَلَعَهما وغسَل رِجليه بعد غسْل الوَجهِ واليدين والمسحِ على الرأس والأذُنينِ؛ فلا بأس، لكن ذلك خِلافُ السُّنَّة). ((مجموع فتاوى ابن باز)) (10/107). ، وابن عثيمين قال ابن عثيمين: (الأفضل أن تَمسحَ ولا تَخلع؛ لأنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم قال للمُغيرة لَمَّا أراد أن يخلَع خفَّيْهِ- قال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ)).). ((اللقاء الشهري)) رقم (23). وقال رحمه الله: (بل إنَّ المسحَ على الخفَّين أفضلُ إذا كان الإنسانُ لابسًا لهما). ((شرح رياض الصالحين)) (1/110).
الأدلَّة:
أولًا: مِن السُّنَّةِ
عن عُروةَ بن المُغيرةِ، عن أبيه قال: كنتُ مع النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في سَفرٍ، فأهويتُ لِأنزعَ خُفَّيه، فقال: ((دَعْهما؛ فإنِّي أدخلتُهما طاهِرَتينِ، فمَسَح عليهما )) رواه البخاري (206) واللفظ له، ومسلم (274).
ثانيًا: أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يكنْ يتكلَّفُ ضدَّ حالِه التي عليها قَدَماه، بل إنْ كانتا في الخفِّ، مسَحَ عليهما ولم يَنزِعْهما، وإنْ كانتَا مكشوفَتينِ، غسَل القَدَمينِ ولم يَلبَس الخفَّ ليمسحَ عليه ((زاد المعاد)) لابن القيم (1/199).

انظر أيضا: