الموسوعة الفقهية

المبحث الأوَّل: هل يُشتَرَط أن يكون الممسوحُ عليه جِلدًا؟


لا يُشتَرَطُ أن يكونَ الممسوحُ عليه جِلدًا، وهذا مَذهَبُ الجُمهورِ: الحنفيَّة ((المبسوط)) للسرخسي (1/96)، وينظر: ((بدائع الصنائع)) للكاساني (1/10). ، والشَّافعيَّة ((المجموع)) للنووي (1/496)، ((مغني المحتاج)) للشربيني (1/66). ، والحنابلة ((الإقناع)) للحجاوي (1/ 32)، وينظر: ((المغني)) لابن قدامة (1/215)، ((الشرح الكبير)) لشمس الدين ابن قدامة (1/161). ، واختاره ابنُ حزمٍ قال ابنُ حزم: (المسحُ على كلِّ ما لُبِس في الرِّجلين- ممَّا يحِلُّ لباسُه، ممَّا يبلُغُ فوق الكعبين، سُنَّةٌ، سواء كانا خفَّين من جلود أو لبود، أو عود أو حَلفاء، أو جوربين من كَتَّان أو صُوف أو قُطن، أو وبر أو شَعر- كان عليهما جلدٌ أو لم يكُن- أو جُرموقَين[الجُرموق: خُفٌّ صغير يُلبَس فَوق الخُفِّ]، أو خفَّين على خفَّين، أو جَوربين على جَوربين، أو ما كثُرَ من ذلك، أو هِراكَس [هو حِذاء رِيفي من الجِلد]). ((المحلى)) (1/321).
وذلك للآتي:
أوَّلًا: أنَّ الرُّخصةَ جاءتْ في المسحِ على الخفَّين؛ فكلُّ ما صدَق عليه اسم الخُفِّ أو قام فيه معناه، جاز المسحُ عليه؛ جِلدًا كان أو غيرَه، ولا يجوزُ تَقييدُ مُطلَقاتِ النُّصوصِ إلَّا بدليلٍ ((أضواء البيان)) للشنقيطي (1/338).
ثانيًا: أنَّ سبَبَ التَّرخيصِ الحاجةُ إلى ذلك، وهي موجودةٌ في المسحِ على غيرِ الجِلد.

انظر أيضا: