الموسوعة الفقهية

المطلب الثَّاني: حُكمُ تَناوُلِ الشَّمَّةِ [215] الشَّمَّةُ تُعتبرُ نوعًا من أنواع التَّبغِ غيرِ المدخَّنِ، ويأتي التبغُ في عدة أشكال، ليس فقط السجائر، هنالك عدَّةُ أنواع تدخُلُ تحت مسمى (التبغِ غيرِ المدَخَّن) ومن مُسَمَّياتِ التبغِ غير المدخَّن، (الشَّمَّة، السويكة، البردقان، الحقة، القرحة، التمباك، السفَّة، السَّعوط، قوتكا…) ولا يُعدُّ بديلًا آمنًا عن تدخين السجائر، ويؤثِّرُ تعاطيه سلبًا على صحةِ المُدمِن، ابتداءً بالإضرارِ بصحَّةِ الأسنان، وانتهاء بالسرطان يُنظر: ((موقع برنامج مكافحة التدخين التابع لوزارة الصحة السعودية))  


يَحرُمُ تَناوُلُ الشَّمَّةِ، وهذا قَولُ ابنِ باز [216] قال ابن باز: (الشَّمَّةُ والشيشة وغيرُ ذلك مما يستعمله المدخِّنونَ: كُلُّه ممنوعٌ، فبيعُه حرامٌ وشِراؤه حَرامٌ، واستِعمالُه حرامٌ؛ شَمَّة وغيرها، فالواجِبُ على المسلم أن يحذَرَه، ويحَذِّرَ غَيرَه). ((الموقع الرسمي للشيخ ابن باز)). ، وبه أفتَتِ اللَّجنةُ الدَّائِمةُ [217] جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: (يَحرُمُ تعاطي الشمَّة، ويجِبُ على متعاطيها الإقلاعُ عنها بأن يَصدُقَ العَزمَ، وأن يكونَ قَوِيَّ الإرادةِ في تَركِها، وأن يُكثِرَ مِن ذِكرِ الله والاستِغفارِ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/140)، وجاء فيها أيضًا: (الشمَّةُ: مادَّةٌ خبيثةٌ؛ لأنَّها مركَّبةٌ من موادَّ خَبيثةٍ مُحَرَّمةٍ). ((فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى)) (22/142).
الأدلَّة:
أوَّلًا: مِنَ الكتاب
قَولُه تعالى: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ [الأعراف: 157]
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّ ما يُسمَّى الشَّمَّةَ مِن الخبائِثِ، فيكونُ حَرامًا؛ للآيةِ [218] ((فتاوى إسلامية)) جمع وترتيب محمد المسند (1/394).

انظر أيضا: