الموسوعة الفقهية

الفرع الثَّالثُ: العَقْعَقُ [254] العَقْعَقُ: طائِرٌ فيه سَوادٌ وبَياضٌ ضَخمٌ طَويلُ المِنقارِ، وهو نَوعٌ مِن الغِربانِ، والعَرَبُ تتشاءَمُ به يُنظر: ((العين)) للخليل (1/64)، ((المخصص)) لابن سِيدَه (2/328)، ((المصباح المنير)) للفيومي (2/422)  


يَحرُمُ أكلُ العَقْعَقِ، وهو مَذهَبُ الشَّافِعيَّةِ- في أصَحِّ الوَجهَينِ- [255] ((المجموع)) للنووي (9/23). ، والحَنابِلةِ [256] ((كشاف القناع)) للبهوتي (6/190)، ((شرح منتهى الإرادات)) للبهوتي (3/408). ، واختاره ابنُ حَزمٍ [257] يُحرِّمُ ابنُ حَزمٍ جَميعَ أنواعِ الغِربانِ. يُنظر: ((المحلى)) (6/75). ، وابنُ القَيِّمِ [258] قال ابن القيِّم: (فالحرامُ: ذو المِخلَبِ، كالصَّقرِ والبازي... والعَقْعَقِ، والغرابِ الأبقَعِ، والأسودِ الكبيرِ). ((زاد المعاد)) (4/248).
الأدلَّة:
أولًا: مِنَ السُّنَّةِ
عن عُروةَ، عن عائِشةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((خَمسٌ فواسِقُ يُقتَلْنَ في الحَرَمِ: الفأرةُ، والعَقرَبُ، والحُدَيَّا، والغُرابُ، والكَلبُ العَقورُ )) [259] أخرجه البخاري (3314)، واللفظ له، ومسلم (1198).
وجهُ الدَّلالةِ:
أنَّه صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أباح قَتْلَ الغُرابِ بالحَرَمِ، ولا يجوزُ قَتلُ صَيدٍ مأكولٍ في الحَرَمِ، والعَقْعَقُ نَوعٌ مِنَ الغِربانِ [260] ((مطالب أولي النهى)) للرحيباني (6/310)، و يُنظر: ((المحلى)) لابن حزم (6/74، 75).
ثانيًا: أنَّه يأكُلُ الجِيَفَ، فيكونُ مِنَ الخبائِثِ [261] ((المغني)) لابن قدامة (9/410).

انظر أيضا: